نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( أحدها ) فى تفسير عنوان المبحث أى الكلمات الواقعة فيه فنقول ( الظاهر (
بمعنى المستكشف بالتأمل ( أن المراد من ) كلمة ( وجهه فى العنوان ) المتقدم ( هو النهج الذى ينبغى )
بحسب اللزوم ( أن يؤتى به ) أى بالمأمور به ( على ذلك النهج شرعا ) أى على نحو اعتبر الشارع أجزاءه و
شرائطه مما اعتبره فى المأمور به مقوما له ( عقلا . ( ( مثل أن يأتى به بقصد التقرب فى العبادة ) لما
تقدم و قلنا بأن قصد التقرب لا يمكن أخذه فى المأمور به ( لا ) ان المراد بكلمة وجهه ( خصوص الكيفية
المعتبرة فى المأمور به شرعا ) فقط بحيث لا يشمل الخصوصيات العقلية ( فانه ( علة لقوله ( لا خصوص ) الخ
( عليه ) أى على أن يكون المراد بوجهه خصوص الكيفيات الشرعية ( يكون ) قيد ( على وجهه قيدا توضيحيا )
فيكون تأكيدا بخلاف ما لو كان قيد على وجهه أعم لانه يكون حينئذ تأسيسا و التأسيس خير من التأكيد .وجه ذلك أى وجه كونه تأسيسا هو أن ذكر المأمور به يشمل القيود الشرعية فلو كان قيد على وجهه لافادة
هذا فقط كان مستغنى عنه
بخلاف القيود العقلية فان ذكر المأمور به لا يغنى عنها ( و هو ) أى كون القيد
توضيحيا ( بعيد ) لا يصار اليه بدون الضرورة ( مع أنه ) بناءا على كون المراد من القيد الكيفيات
الشرعية فقط ( يلزم ) محذور آخر و هو ( خروج التعبديات عن حريم ) هذا ( النزاع ) الواقع فى الاجزاء ( بناء
على ) المذهب ( المختار كما تقدم من أن قصد القربة يكون من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به
شرعا ) و ذلك لان الاتى بالمأمور به العبادى مع جميع الاجزاء و الشرائط الشرعية يصدق فى حقه أنه أتى
بالمأمور به على وجهه
مع أن هذا لا يقتضى الاجزاء قطعا اذا كان بدون قصد التقرب
و اذا لم يكن
مقتضيا للاجزاء اجماعا لا معنى لكونه محل النزاع بين القوم فى الاجزاء و عدمه .