نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فتحصل أن المراد من كلمة ( وجهه ) اعنى على ما جعله
الشارع من الاجزاء و القيود و الشرائط أتى بالمأمور به المكلف تاما ( لا ) أن المراد بكلمة وجهه
( خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا ) فقط بحيث لا يشمل الخصوصيات العقلية ( فانه ) علة لقوله
( لا خصوص الكيفية ) الخ ( عليه ) أى على أن يكون المراد بوجهه خصوص الكيفيات الشرعية ( يكون ) قيد (
على وجهه قيدا توضيحيا ) فيكون تأكيدا بخلاف ما لو كان قيد على وجهه أعم من العقلى و الشرعى لانه
يكون حينئذ تأسيسا و التأسيس خير من التأكيد . وجه ذلك أن ذكر المأمور به يشمل القيود الشرعية
فلو
كان قيد على وجهه لافادة هذا فقط كان مستغنى عنه بخلاف القيود العقلية فان ذكر المأمور به لا يغنى
عنها ( و هو بعيد ) أى كون القيد توضيحيا بعيد لا يصار اليه بدون الضرورة ( مع أنه ) بناء على كون
المراد من القيد الكيفيات الشرعية فقط ( يلزم ) محذور آخر و هو ( خروج التعبديات عن حريم ) هذا و (
النزاع ) الواقع فى الاجزاء ( بناءا على ) المذهب ( المختار كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات
العبادة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا ) و ذلك لان الاتى بالمأمور به العبادى مع جميع الاجزاء و
الشرائط الشرعية يصدق أنه أتى بالمأمور به على وجهه
مع ان هذا لا يقتضى الاجزاء قطعا اذا كان بدون
قصد التقرب اذا لم يكن مقتضيا للاجزاء اجماعا لا معنى لكونه محل النزاع بين القوم فى الاجزاء و
عدمه . ثم انما قيده المصنف بقوله ( على المختار ) لانه على قول من يرى كون قصد التقرب من كيفية
المأمور به تكون العبادة داخلة فى مورد النزاع لشمول العنوان لها . ( و لا الوجه ) عطف على قوله ( لا
خصوص الكيفية المعتبرة ) الخ .

يعنى ليس المراد من كلمة وجهه فى العنوان خصوص الوجه ( المعتبر عند
بعض الاصحاب ) أى الوجوب و الندب ( فانه مع عدم اعتباره عند المعظم ) لا وجه لاخذه فى عنوان النزاع
عند الكل
اذا لو كان المراد من الوجه الوجوب و الندب كان هذا القيد فى العنوان زائدا عند من لا
يشترط قصدهما فى العبادة و موجبا
لتخصيص النزاع بما اذا أتى بالعبادة بقصدهما
فيخرج عن مورد النزاع ما اذا أتى بالعبادة بدونها مع
أنه من موضع النزاع .

/ 321