نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 201
نمايش فراداده

فاذا لم يكن نقل لهذا الاصطلاح لا حقيقة و لا مجازا فبعيد جدا . ( رابعها ) أى الامر الرابع من الامور التى يلزم تقديمها هو بيان الفرق بين مسألة المرة و التكرار دفعا لتوهم ان الاجزاء يكون هو القول بالمرة و عدم الاجزاء هو القول بالتكرار . و لكن هذا توهم فاسد و اشتباه واضح اذ ( الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى ) بل يوضح و يفهم بأدنى تأمل . ( فان البحث ههنا ) أى فى مسألة الاجزاء تكون ( فى ) الامر العقلى و ( ان الاتيان بما هو مأمور به يجزى عقلا ) أم لا ( بخلافه فى تلك المسألة فانه ) بحث لفظى لان الكلام فى مسألة المرة و التكرار ( فى تعيين ما هو المأمور به شرعا ) بمعنى أن المكلف مأمور باتيان ما هو مأمور باتيانه مرة واحدة بحيث لو تركه و ما أتى به ليس عليه الاتيان بعدا لانه مأمور بالاتيان و اذا ترك ترك و ليس عليه تكراره لرفع موضوع التكليف بوسيلة الترك أو أن المكلف مأمور باتيان المأمور به و لا يكون له ترك الاتيان حتى تفرغ ذمته من التكليف فاذا تركه فى الاول يلزم عليه اتيانه فى الثانى من الوقت و تكراره فالقائل بالمرة يقول بالاول لارتفاع موضوع الطلب و القائل بالتكرار يقول بالثانى لاشتغال ذمة المكلف و عدم اتيانه بما يفرغ ذمته به فالعقل يحكم فى الصورتين بالاتيان و عدمه . و أما البحث فى مسألة المرة و التكرار لفظى لانه بحث فى أن ( صل ) أو ( صم ) بأى شى يدل صل أى صل مرة أو مرات أو صم مرة أو مرات أى ان اللفظ على أيهما يدل .