نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( ( تنبيه ) ثم عبر المصنف (
ره ) فى الاول بقوله ( فيسقط به التقيد ثانيا ) و فى الثانى بقوله ( فيسقط به القضاء ) مع أن سقوط
التعبد و القضاء مشترك بينهما لان الكلام فى الاول كان فى كفاية الاتيان بالامر عن نفسه
و من
المعلوم أنه لو أتى المكلف بالمأمور به سقط الغرض الباعث على الامر
و بسقوط الغرض يسقط الامر
و
اذا سقط الامر لم يكن مجال لاعادة الفعل الا بالتعبد ثانيا
و المفروض أن الغرض حاصل فلا تعبد ثانيا
. و حيث لم يكن التعبد الثانى لم يكن مجال للقضاء أصلا
اذ القضاء فرع التعبد الذى هو فرع لبقاء
الغرض
فالحاصل أنه مع ذكر سقوط التعبد لا يحتاج الى ذكر سقوط القضاء
هذا وجه الاول . . و أما وجه
الثانى فلان الكلام فى كفاية الامر غير الواقعى عن الامر الواقعى و معلوم أن الكفاية ليست لاجل
حصول الغرض بالتمام و الا لكان واجبا تخييرا من أول الامر بين الواقعى و غيره
و حين لم يمكن
استيفاء الغرض فى حال لضرورة و حالة التكليف بالظاهر فلو كان هناك شى لكان عبارة عن القضاء الذى
يكون أعم من القضاء و الاعادة .

و أما التعبد ثانيا فلغو محض
لانه مع التمكن من الاتيان بالمأمور به
فى الوقت و عدم حصول الغرض كانت الاعادة بالامر الاول و معهما أى مع الامرين الاول و الثانى فى خارج
الوقت كان قضاء لعدم حصول الغرض و مع حصول الغرض لم تكن اعادة و لا قضاء . فتحصل من جميع ما قلناه أنه
لا مجال للتعبد الثانى فى مقام الامر الاضطرارى و الظاهرى . فتبين و ظهر لكم مما قلنا أن الاختلاف
بين علماء الاصول فيما عنه الكفاية
( لا أنه ) اختلاف فى نفس الكفاية فلا ( يكون ) الاجزاء ( ههنا ) أى المذكور فى صدر العنوان ( اصطلاحا )
جديدا ( بمعنى اسقاط التعبد أو ) بمعنى اسقاط ( القضاء ) اعنى الاعم من الاعادة و القضاء ( فانه بعيد
جدا ) لان ارادة معنى جديد يحتاج الى نقل و لا أقل من كونه مجازا
و كلاهما خلاف الاصل .

/ 321