نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فظهر الفرق بين
المسألتين لك و تفكر فيهما . و قال صاحب التقريرات ( ره ) فى التقريرات فى الفرق بين المسألتين أى
الاجزاء و عدمه و التكرار و عدمه ما هذا لفظه : الكلام فى مسألة المرة و التكرار انما هو فى تشخيص من
الامر فى الدلالة
أى من حيث دلالة اللفظ على المرة و التكرار أو عدم الدلالة على شى منهما
و
الكلام فى المقام انما هو فى أن الاتيان بمدلول الامر على القول بالمرة أو التكرار أو المهية هل
يقتضى الكفاية و الاجزاء عن الاتيان به على الوجوه - أى على المرة و التكرار أو المهية - ثانيا أولا
فلا ربط بين المسألتين مفهوما .

انتهى ما احتجنا الى نقله لتأييد كلامنا فى المقام . ( نعم كان
التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء ) لانه لو أجزئت المرة الواحدة لم يكن مجال للتكرار
فالتكرار و
عدم الاجزاء من حيث العمل سواء ( لكنه لا بملاكه ) و لكن التكرار ليس بملاك عدم الاجزاء هو حكم العقل
بعدم فراغ ذمة المكلف حين عدم اجزاء ما أتى به
فالملاك فيهما - أى فى المرة و التكرار و الاجزاء و
عدمه - مختلفان كما قلنا . ( و هكذا الفرق بينهما ) أى بين مسألة الاجزاء ( و بين مسألة تبعية القضاء
للاداء ( لا يكاد يخفى و ليس اتحاد بين المسألتين كما قالوا ( فان البحث فى تلك المسألة فى دلالة
الصيغة و عدمها .

/ 321