فظهر الفرق بين المسألتين لك و تفكر فيهما . و قال صاحب التقريرات ( ره ) فى التقريرات فى الفرق بين المسألتين أى الاجزاء و عدمه و التكرار و عدمه ما هذا لفظه : الكلام فى مسألة المرة و التكرار انما هو فى تشخيص من الامر فى الدلالة أى من حيث دلالة اللفظ على المرة و التكرار أو عدم الدلالة على شى منهما و الكلام فى المقام انما هو فى أن الاتيان بمدلول الامر على القول بالمرة أو التكرار أو المهية هل يقتضى الكفاية و الاجزاء عن الاتيان به على الوجوه - أى على المرة و التكرار أو المهية - ثانيا أولا فلا ربط بين المسألتين مفهوما .
انتهى ما احتجنا الى نقله لتأييد كلامنا فى المقام . ( نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء ) لانه لو أجزئت المرة الواحدة لم يكن مجال للتكرار فالتكرار و عدم الاجزاء من حيث العمل سواء ( لكنه لا بملاكه ) و لكن التكرار ليس بملاك عدم الاجزاء هو حكم العقل بعدم فراغ ذمة المكلف حين عدم اجزاء ما أتى به فالملاك فيهما - أى فى المرة و التكرار و الاجزاء و عدمه - مختلفان كما قلنا . ( و هكذا الفرق بينهما ) أى بين مسألة الاجزاء ( و بين مسألة تبعية القضاء للاداء ( لا يكاد يخفى و ليس اتحاد بين المسألتين كما قالوا ( فان البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصيغة و عدمها .