نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فاذا لم يكن
نقل لهذا الاصطلاح لا حقيقة و لا مجازا فبعيد جدا . ( رابعها ) أى الامر الرابع من الامور التى يلزم
تقديمها هو بيان الفرق بين مسألة المرة و التكرار دفعا لتوهم ان الاجزاء يكون هو القول بالمرة و
عدم الاجزاء هو القول بالتكرار . و لكن هذا توهم فاسد و اشتباه واضح
اذ ( الفرق بين هذه المسألة و
مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى ) بل يوضح و يفهم بأدنى تأمل . ( فان البحث ههنا ) أى فى مسألة
الاجزاء تكون ( فى ) الامر العقلى و ( ان الاتيان بما هو مأمور به يجزى عقلا ) أم لا ( بخلافه فى تلك
المسألة فانه ) بحث لفظى
لان الكلام فى مسألة المرة و التكرار ( فى تعيين ما هو المأمور به شرعا )
بمعنى أن المكلف مأمور باتيان ما هو مأمور باتيانه مرة واحدة بحيث لو تركه و ما أتى به ليس عليه
الاتيان بعدا لانه مأمور بالاتيان
و اذا ترك ترك و ليس عليه تكراره لرفع موضوع التكليف بوسيلة
الترك
أو أن المكلف مأمور باتيان المأمور به و لا يكون له ترك الاتيان حتى تفرغ ذمته من التكليف
فاذا تركه فى الاول يلزم عليه اتيانه فى الثانى من الوقت و تكراره
فالقائل بالمرة يقول بالاول
لارتفاع موضوع الطلب
و القائل بالتكرار يقول بالثانى لاشتغال ذمة المكلف و عدم اتيانه بما يفرغ
ذمته به
فالعقل يحكم فى الصورتين بالاتيان و عدمه . و أما البحث فى مسألة المرة و التكرار لفظى
لانه بحث فى أن ( صل ) أو
( صم ) بأى شى يدل صل أى صل مرة أو مرات أو صم مرة أو مرات
أى ان اللفظ على أيهما يدل .

/ 321