التبديل انما يجوز ( فيما علم ) من الخارج ( أن مجرد امتثاله ) أى امتثال الامر ( لا يكون علة تامة لحصول الغرض ) أو على نحو آخر بحيث لا يمكن تبديله ( و ان كان ) وصلية أى لا يكون الفعل علة تامة و ان كان ( وافيا به ) أى بالغرض ( لو اكتفى به ) و لم يبدله بغيره ( كما اذا أتى ( العبد ( بماء أمر به المولى ليشربه فلم يشربه ) المولى ( بعد فان الامر بتحقيقه و ملاكه ) عطف بيان ( لم يسقط بعد ) لبقاء الملاك و هو الغرض الداعى الى الامر كرفع العطش فى المثال ( و لذا ) الذى ذكرنا من بقاء الملاك و عدم سقوط الامر ( لو أهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا ) و يكون حال بعد الاهراق فى وجوب الاتيان كما اذا لم يأت به أولا . و بنى المصنف ( ره ) وجه وجوب الاتيان بقوله : ( ضرورة بقاء طلبه ( أى طلب المولى ( ما لم يحصل غرضه ) و هو رفع العطش (الداعى اليه ) أى الى الامر ( و الا ) فلو سقط الامر مع بقاء الغرض ( لما أوجب ) الغرض ( حدوثه ( اذ عدم الامر حينئذ يكشف عن عدم أهمية الغرض حيث يوجب اتيان الفعل و لكن يمكن لنا أن نقول :
عدم الاتيان فى هذا المورد يكون لتعارض الغرض مع المشتقة على العبد بعد الاتيان الاول لان فى الفعل باتيانه مرتين على العبد مشقة ليست فى المرة الاولى و لذا يتعارض الغرض مع المشقة فيتساقطان و لم يبق غرض حتى يأتى العبد المأمور به له فلا يجب عليه اتيانه ثانيا . فتحصل من كلامنا : ان الاتيان الثانى يحتاج الى أمرين بقاء الغرض و عدم مزاحمته بشى موجب لعدم تأثيره فى البعث و فيما نحن فيه يكون الغرض مزاحما بمشقة العبد اتيانه المأمور به ثانيا . ( فحينئذ ) أى حين لم يكن الاتيان علة تامة لحصول الغرض يكون للعبد ( الاتيان بماء آخر موافق للامر ) مع الذهاب بالماء الاول و الا لم يصدق التبديل .