نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مثلا لو أتى أولا بالماء فى الاناء الاسود ثم أتى بالماء فى الاناء الابيض فانه يجوز له هذا الاتيان
الثانى كما كان له الاتيان بالابيض من أول الامر
لكن فى الصورة الاولى يكون الاناء الابيض ( بدلا
عنه ) أى عن الاتيان الاول و فى الصورة الثانية يكون مستقلا . ( نعم فيما كان الاتيان ) بالفعل ( علة
تامة لحصول الغرض ) أو كان بحيث لا يمكن تبديله ( فلا يبقى موقع للتبديل ) و ذلك ( كما اذا أمر باهراق
الماء فى فمه لرفع عطشه ) فانه لا موقع للتبديل ( بل لو لم يعلم أنه ) أى المأمور به ( من أى القبيل ) أى
مما يجوز تبديله بأن لم يكن علة للغرض أو مما لا يجوز تبديله بأن كان علة للغرض ( فله التبديل
باحتمال أن لا يكون ) الفعل ( علة ) تامة لحصول الغرض ( فله ) أى للعبد ( اليه ) أى الى التبديل ( سبيل )
لكفاية الاحتمال هنا . ( و يؤيد ذلك ) الذى ذكرنا من جواز تبديل الامتثال بل يدل عليه ( ما ورد من
الروايات فى باب اعادة من صلى فرادى جماعة و ان الله تعالى يختار أحبهما اليه ) و ذلك كرواية ابى
بصير قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : أصلى ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت . فقال عليه
السلام : صل معهم يختار الله أحبهما اليه . و فى مرسلة الصدوق ( ره ) : بحسب له أقضلهما و اتمهما .لكن اذا تأملت فى هذه الروايات تعلم بأنها لا تدل على التبديل أبدا
بل ترشدك الى انه اذا صليت
فرادى و دخلت المسجد و أقيمت الصلاة فصل أنت معهم فيختار الله أحبهما
و هكذا مرسلة الصدوق فقط يفهم
منها ارشادك بتكرار الصلاة لدرك فضيلة الجماعة
و لا نظر و لا أمر فيها بالنسبة الى التبديل بالنظر
القاصر فضلا عن الدلالة على التبديل فى غيره . قوله ( الموضع الثانى ) فى بيان كفاية كل من الاضطرارى
و الظاهرى عن
الامر الواقعى و عدمها .