نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
هذا كله بالنسبة الى
أمر نفسه
يعنى لو أتى بالفعل الواقعى لا يلزم الاتيان بالفعل الواقعى ثانيا
و كذا لو أتى بالفعل
الاضطرارى و الظاهرى لا يلزم الاتيان بهما ثانيا لسقوط الامر و الغرض بفعلهما
كذلك أى اضطراريا و
ظاهريا فما بقى شى حتى يأتى به . ان قلت : لم أتى المصنف ( ره ) فى كلامه لفظ ( بل ) عند قوله ( ان
الاتيان بالمأمور به ) أى أن قال ( بل بالامر الاضطرارى أو الظاهرى أيضا ) وجه الاتيان بلفظ ( بل ) هو
التوهم البدوى بعدم الاجزاء فيهما دون الامر الواقعى . فتلخص من كل ما ذكرنا لك أن الاجزاء فى
الموارد الثلاثة - أى الاتيان بالمأمور به الواقعى و الاضطرارى و الظاهرى - قطعى ثم تبصر مما قلنا
بالاجزاء فى الموارد الثلاثة ( لاستقلال بأنه لا مجال مع موافقة الامر ) الموجبة لحصول الغرض (
باتيان المأمور به على الوجه المعتبر ) عقلا و شرعا
و الجار الاول متعلق بالموافقة و الثانى
بالاتيان . ( لاقتضاء التعبد به ) أى بالمأمور به ( ثانيا ) و قوله ( لاقتضاء ) متعلق بقوله ( لا مجال ) و
حاصل الكلام : ان الامر الاول مفروض السقوط و لا مجال للاتيان ثانيا لعدم بقاء الغرض . ( نعم لا يبعد
أن يقال بأنه يكون للعبد ) و يجوز له ( تبديل ) الفرد الذى جاء به على وجه ( الامتثال ) بفرد آخر فيما
امكن ( و ) يكون ( التعبد ثانيا بدلا عن التعبد به أولا ) لعدم حصول الغرض ( لا منضما اليه ) حتى يكون
امتثالان ( كما أشرنا اليه ) أى الى جواز تبديل الامتثال ( فى المسألة السابقة ) فى التنبيه
المذكور فى البحث الثامن ( و ذلك )