نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا كله بالنسبة الى
أمر نفسه
يعنى لو أتى بالفعل الواقعى لا يلزم الاتيان بالفعل الواقعى ثانيا
و كذا لو أتى بالفعل
الاضطرارى و الظاهرى لا يلزم الاتيان بهما ثانيا لسقوط الامر و الغرض بفعلهما
كذلك أى اضطراريا و
ظاهريا فما بقى شى حتى يأتى به . ان قلت : لم أتى المصنف ( ره ) فى كلامه لفظ ( بل ) عند قوله ( ان
الاتيان بالمأمور به ) أى أن قال ( بل بالامر الاضطرارى أو الظاهرى أيضا ) وجه الاتيان بلفظ ( بل ) هو
التوهم البدوى بعدم الاجزاء فيهما دون الامر الواقعى .

فتلخص من كل ما ذكرنا لك أن الاجزاء فى
الموارد الثلاثة - أى الاتيان بالمأمور به الواقعى و الاضطرارى و الظاهرى - قطعى ثم تبصر مما قلنا
بالاجزاء فى الموارد الثلاثة ( لاستقلال بأنه لا مجال مع موافقة الامر ) الموجبة لحصول الغرض (
باتيان المأمور به على الوجه المعتبر ) عقلا و شرعا
و الجار الاول متعلق بالموافقة و الثانى
بالاتيان . ( لاقتضاء التعبد به ) أى بالمأمور به ( ثانيا ) و قوله ( لاقتضاء ) متعلق بقوله ( لا مجال ) و
حاصل الكلام : ان الامر الاول مفروض السقوط و لا مجال للاتيان ثانيا لعدم بقاء الغرض . ( نعم لا يبعد
أن يقال بأنه يكون للعبد ) و يجوز له ( تبديل ) الفرد الذى جاء به على وجه ( الامتثال ) بفرد آخر فيما
امكن ( و ) يكون ( التعبد ثانيا بدلا عن التعبد به أولا ) لعدم حصول الغرض ( لا منضما اليه ) حتى يكون
امتثالان ( كما أشرنا اليه ) أى الى جواز تبديل الامتثال ( فى المسألة السابقة ) فى التنبيه
المذكور فى البحث الثامن ( و ذلك )

/ 321