نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 212
نمايش فراداده

و أما قول صاحب الكفاية و هو هذا و أما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار الى آخر الوقت ( فى الصورة الاولى ) و هى ما كان الفعل الاضطرارى فى الوقت وافيا بتمام الغرض ( فيدور مدار ) أحد ملاكات ثلاث : الاول - ( كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا ) سواء يئس عن طرو اختيار ( أولا ) ذا مصلحة و حينئذ يسوغ للمولى تجويز المبادرة الى الفعل مطلقا . الثانى - كون العمل ( بشرط الانتظار ) الى آخر الوقت ذا مصلحة ملزمه و حينئذ فلا يسوغ البدار و تجويز المبادر للمولى الى الفعل مطلقا مع اليأس عن طرو الاختيار أو بدونه . الثالث - كون العمل ( مع اليأس ) للعبد ( عن طرو الاختيار ذا مصلحة ( بأن كان ليأس العبد مدخلا فى المصلحة فان يئس كان الفعل تام المصلحة ( و وافيا بالغرض ) و ان لم ييئس لم يكن الفعل وافيا .

و حينئذ يجوز للمولى تجويز البدار مع اليأس و عدم تجويزه مع عدم اليأس . قول صاحب الكفاية ( و ان لم يكن وافيا ) أى و ان لم يكن فعل الاضطرارى وافيا بتمام الغرض ( و قد أمكن تدارك الباقى فى الوقت فقط ) دون خارج الوقت ( أو ) أمكن التدارك ( مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت ) له صورتان : الاولى أن يكون الباقى واجب التدارك الثانية أن يكون مستحب التدارك ( فان كان الباقى مما يجب تداركه فلا يجزى ) أى لا يجزى ما أتى به المكلف ( فلابد من ايجاب الاعادة أو القضاء و الا )