نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أى و ان لم يكن الباقى مما يجب تداركه فيجزى
ما أتى به المكلف من التكليف الواقعى ( و لا مانع من البدار فى الصورتين غاية الامر يتخير فى الصورة
الاولى بين البدار و الاتيان بعملين العمل الاضطرارى فى هذا الحال و العمل الاختيارى بعد رفع
الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار
و فى الصورة الثانية ) و هى كون ممكن
التدارك مستحبا ( بتعين عليه البدار ) بالفعل الاضطرارى بحيث يقع المأتى به فى الوقت ملاحظة لدرك
مصلحة الوقت ( و يستحب عليه ) أى على المكلف ( اعادة الفعل ) المأتى به ( بعد طرو الاختيار ) فى خارج
الوقت لاستيفاء بقية المصلحة غير الملزمة .

قول صاحب الكفاية ( هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه
الاضطرارى من الانحاء و أما ما وقع عليه فظاهر اطلاق ) الدليل فى بعض الاوامر الاضطرارية ما خلا
التيمم ظاهر ( دليله مثل قوله تعالى ( فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) و قوله ( التراب أحد
الطهورين و يكفيك عشر سنين ) هو الاجزاء . ( أما اطلاق الاية حيث كان المولى فى مقام البيان لتمام
ماله دخل فى حصول الغرض المترتب على الفعل الاختيارى و مع ذلك لم يأمر بالقضاء و الاعادة كشف هذا
العمل عن كفايته بهذا البدل
و أما اطلاق قوله عليه السلام ( التراب أحد الطهورين ) فلان قيام البدل
مقام المبدل منه يكون فى جميع الاثار و الخواص و أما اطلاق قوله عليه السلام (( يكفيك عشر سنين )
فواضح . فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه لو انعقد لدليل الاضطرار اطلاق كان مقتضاه هو الاجزاء ( و عدم
وجوب الاعادة ) فى الوقت لو تمكن من الفعل الاختيارى ( أو القضاء ) فى خارجه كذلك ( و ) على هذا ( لابد فى
ايجاب ) المولى ( الاتيان به ثانيا ) فى حال الاختيار ( من دلالة دليل بالخصوص ) و لا يمكن الاكتفاء
باطلاق دليل المبدل
اذ هو ساقط لحكومة دليل البدل عليه .

/ 321