نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و ) ذلك لان فى هذا القسم من
العمل ( تفويت لمقدار من المصلحة ( الغير المتداركة لولا مراعاة المولى ( ما هو فيه ) أى المصلحة التى
هى البدار ( من ) فضيلة أول الوقت مثلا التى هى ( الاهم ) من تلك المصلحة الفائتة و أما التخيير فلا
مانع منه مع تكافوء المصلحتين
أى مصلحة فضيلة أول الوقت و درك ذلك المقدار من الغرض . ( لا يقال
عليه ) أى بناء على فرض لزوم نقض الغرض فى هذه الصورة - و هى درك مقدار من الغرض و تفويت لمقدار من
المصلحة الغير المتداركة - ( فلا مجال لتشريعه )
أى تشريع هذا القسم ( و لو من دون بدار ) أى بشرط
الانتظار الى آخر الوقت . و حاصل الكلام بعبارة أوضح : ان البدل الاضطرارى اذا كان غير واف بتمام
الغرض الحاصل من الفعل الاختيارى كيف يجوز تشريعه و لو فى آخر الوقت .

بل اللازم عدم تشريعه أصلا ( لا
مكان استيفاء الغرض ) بتمامه ( بالقضاء ) فمع امكان استيفاء الغرض تماما بالقضاء يكون فى تشريع
الناقص نقضا للغرض و هو قبيح . ( فانه يقال ) جوابا لكم : ( هذا ) الذى ذكرتم من عدم جواز التشريع فى هذا
القسم صحيح ( لولا المزاحمة بمصلحة الوقت ) و أما لو زاحم - بأن دار الامر بين تشريع الفعل فى الوقت
الموجب لفوت بعض الغرض مع درك مصلحة و فضيلة العمل باتيانه فى الوقت و بين عدم تشريع الفعل بل ايجاب
القضاء الموجب لحصول تمام الغرض لكن مع فوت مصلحة الوقت - فاللازم حينئذ ملاحظة اهم هذين الامرين
فان الاول أهم شرع الاداء
و ان كان الثانى أهم شرع القضاء
و ان لم يكن أحدهما أهم بل كانا متساويين
و تكافأ الامران لزم التخيير .

/ 321