( و بالجملة فالمتبع هو الاطلاق ) لدليل البدل المقتضى للاجزاء ( لو كان ( هناك اطلاق و لو مقاميا ( و الا ) يكن اطلاق لفظى أو مقامى ( فالاصل ) العملى يكون هو المرجح ( و هو يقتضى البراءة من ايجاب ) المولى ( الاعادة ) فى الوقت ( لكونه شكا فى أصل التكليف ) لان التكليف الاختيارى سقط بواسطة الاضطرار و عدم الامكان باتيانه و التكليف الاضطرارى سقط بالاتيان . ( و كذا الاصل يقتضى البراءة عن ايجاب القضاء بطريق أولى ) لان عدم وجوب الاعادة فى الوقت فيما لو ارتفع الاضطرار يكشف عن وفاء الاضطرار بتمام الغرض و مع الوفاء كذلك لا مجال لايجاب القضاء .
و هذا بخلاف العكس بمعنى عدم ايجاب القضاء لا يكشف عن عدم وجوب الاعادة لان فى الاعادة يدرك فضيلة الوقت و أما فى القضاء لا تدرك فيمكن فى الاعادة لدرك فضيلة الوقت كانت واجبة بخلاف القضاء لانه ليس فيه وقت الاداء حتى يدرك فيمكن أن يكون مورد كانت الاعادة فيه واجبة و لا يكون قضاؤه واجبا . قول صاحب الكفاية ( نعم لو دل دليله ) أى دليل القضاء ( على أن سببه ( أى سبب القضاء ( فوت الواقع و لو لم يكن هو ) أى فوت الواقع فريضة ( كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه ) أى فوت الواقع ( و أن أتى بالغرض لكنه مجرد فرض ) و ليس لهذا الغرض واقع .
كان كلامنا الى الان فى أن الاتيان بالمأمور به الاضطرارى يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى أم لا - الخ و الان كلامنا فى أن الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى أم لا . و لذا قال صاحب الكفاية ( المقام الثانى فى أن اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه .