نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و التحقيق ان ما كان منه يجزى فى تنقيح ما هو موضوع
التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه ) أى شرط المأمور به ( أو شطره ) أى جزء المأمور به
( كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما فى وجه قوى ) أى القوى عند المصنف ( ره )
لان العلماء
اختلفوا فى ثبوت الاستصحاب بذيل رواية ( كل شى طاهر حتى تعلم أنه قدر ) و قوله ( كل شى حلال حتى تعرف
أنه حرام بعينه )
و القوى عنده ( ره ) ثبوته بهما . قوله ( ره ) ( و نحوهما ) أى نحو المذكورات نحو مثلا
( كل شى فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ) ( بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة
أو الحلية يجزى
فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و انه أعم من أعم من
الطهارة الواقعية و الظاهرية ) أى كأنه يقول أعم من الشروط الواقعية و الظاهرية ( فانكشاف الخلاف
فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل بشرطه بل بالنسبة اليه ) أى الى هذا المورد ( يكون من قبيل
ارتفاعه ) أى ارتفاع الشرط
كأنه قال الشارع هذا الشرط مرتفع من هذا المورد فى حال الجهل به فاذا
ارتفع الجهل و صار عالما بالشرط يعود و يكون المكلف مكلفا باتيانه ( من حيث ارتفاع الجهل . ) ( و هذا
بخلاف ما كان منها ) أى من قاعدة الطهارة و الحلية ( بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان
الامارات ) كخبر العادل بحلية شى أو حرمته
فلا يجرى ( فان دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو
شرطه الواقعى فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك ) أى لم يكن واحدا لما هو شرط واقعا ( بل كان
لشرطه فاقدا . ) ( هذا على ما هو الاظهر الاقوى فى الطرق و الامارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية
و أما بناء عليها ) أى و أما بناء على أن حجية الامارات و الطرق تكون بنحو السببية و أن فى نفسها
مصلحة الواقع و فيها حصول غرض الواقع و ان
العمل بسبب أمارة الى وجدان شرطه أو شطره - أى جزئه - يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقدة
فيجرى لو كان الفاقد معه - أى مع فقدانه - كالواجد فى كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجرى لو لم يكن كذلك
أى لو لم يكن وافيا بتمام الغرض .