نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 226
نمايش فراداده

فى مقدمة الواجب

و قيل الخوض فى المقصود ينبغى رسم أمور : الاول - المقصود من رسم هذا الامر يكون بيان مطلبين :

أحدهما : أن مسألة مقدمة الواجب أصولية لا فقهية نظرا الى أن المهم المبحوث عنه فى هذه المسألة هى الملازمة بين وجوب الشى شرعا و وجوب مقدمته كذلك أى شرعا فيترتب عليها وجوب المقدمة شرعا و هذا هو الشأن فى المسألة الاصولية من كونها مما يستنبط بها الحكم الشرعى الكلى و ليس المهم المبحوث عنه نفس وجوب المقدمة كى تكون المسألة فقهية نظرا الى كون موضوعها فعل المكلف و هو المقدمة . و ان شئت قلت : ان المسألة الفقهية موضوعها فعل المكلف فلو كان البحث عن الوجوب كانت مسألة فقهية بخلاف ما لو كان البحث عن الملازمة فان الملازمة ليست من عوارض فعل المكلف . ( و ) انما جعلنا البحث فى ( ذلك ) التلازم دون الوجوب ( لوضوح أن البحث كذلك ) أى عن الوجوب الذى يجعل المسألة فقهية لا يناسب الاصول لان الاصول محط النظر فيه تنقيح مسائله دون مسائل الفقه .

( و ) ان قلت : يمكن جعل البحث فى وجوب المقدمة و يكون ذكره فى الاصول من باب الاستطراد . قلت : ذلك مما ( لا وجه له بعد امكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الاصولية ) اذ الاستطراد خلاف الاصل . ( ثم الظاهر أيضا ) كظهور كون المسألة أصولية ( ان المسألة عقلية ) و ان العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشىء و وجوب مقدماته و لو ثبت الوجوب بالاجماع و نحوه مما ليس بلفظ ( و ) الحاصل ( ان الكلام فى استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا ) أن المسألة ( لفظية ) و ان اللفظ الدال على وجوب الشى دال على وجوب مقدماته ( كما ربما يظهر ) كون المسألة لفظية ( من صاحب المعالم ( و ان لم يكن كلامه ( ره ) صريحا فى ذلك . وجه الظهور ( حيث استدل على النفى ( أى نفى وجوب المقدمة ( بانتفاء الدلالات الثلاث ) المطابقة و التضمن و الالتزام ( مضافا الى أنه ذكرها فى مباحث الالفاظ . )