نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( الا ) أن الفرق بينهما موجود ( فى ) أمر آخر و هو ( سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهرى ) فى
مورد الاجزاء ( و عدم سقوطه ) فى غيره . و قوله ( بعد انكشاف عدم الاصابة ) تازع فيه قوله ( الا فى سقوط
التكليف ( و قوله ( و عدم سقوطه ) أى يتبين السقوط و عدمه حال الانكشاف . ( و ) من البديهى أن ( سقوط
التكليف بحصول غرضه ) كما فى موارد الاصول بناء على جعل الحكم
و كما فى موارد الطريق بناء على
السببية ( أو لعدم امكان تحصيله كما اذا لم يمكن استيفاء الباقى ) كما قلنا سابقا و مثلنا لكم بمثل
اتيان الجهر فى موضع الاخفات أو اتيان الاخفات فى موضع الجهر جاهلا بالحكم ( غير التصويب المجمع
على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما ادت اليه الامارات ) و كذا تعدد الحكم على تعداد آراء
المجتهدين أو غيرهما . و ( كيف ) يكون الاجزاء تصويبا مجمعا على بطلانه ( و ) قد ( كان ) مقابلا للتصويب
فانه كان ( الجهل بها ) أى بالواقعة (بخصوصيتها) كما فى الشبهة الموضوعية ( أو بحكمها ) كما فى الشبهة
الحكمية ( مأخوذا فى موضوعها ) أى موضوع الامارات و الاصول ( فلابد أن يكون الحكم الواقعى بمرتبته )
الانشائية ( محفوظا فيها ) أى موضوع الامارات و الاصول ( فلابد أن يكون الحكم الواقعى بمرتبته )
الانشائية ( محفوظا فيها ) أى فى موارد الامارات و الاصول ( كما لا يخفى ) بأدنى تأمل . و المصنف - أى
صاحب الكفاية ( ره ) - جمع فى كلامه بين الرد على المصوبةو بين عدم التلازم بين الاجزاء و التصويب .