نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و وجه عدم صراحة كلامه فى كون المسألة لفظية احتمال أن يكون الاستدلال المذكور جزء للدليل
بمعنى
أنه دليل لعدم دلالة اللفظ و يحتاج الى دليل آخر لعدم دلالة العقل . و أما الذكر فى مباحث الالفاظ
فانما يكون تبعا للقوم فلا يدل على شى كما أن المصنف ( ره ) ذكرها - أى المقدمة - فى مبحث الالفاظ . )
ضرورة أنه ) تعليل لقوله ( ثم الظاهر أيضا )
و خلاصة الكلام : ان وضع اللفظ للمعنى يكون فرعا لثبوت
المعنى فى الخارج
فاذا أردنا أن نثبت كون اللفظ موضوعا للملازمة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام
فلابد من ثبوت الملازمة فى الخارج أولا حتى ينازع فى أن اللفظ موضوع لها أم لا و ( اذا كان نفس
الملازمة بنى وجوب الشى و وجوب مقدمته ثبوتا محل اشكال ) بأن لم يتحقق بعد الملازمة ( فلا مجال
لتحرير النزاع فى الاثبات و ) البحث فى أنه هل للفظ الامر ( الدلالة عليها ) أى على الملازمة ( باحدى
الدلالات الثلاث ) أم لا . ثم لا يذهب عليك أن الفرق بين دلالة الالتزام اللفظى و بين اللزوم العقلى
المدعى كونه محل النزاع ما ذكره بعض الاعلام
من أن الدلالة الالتزامية يعتبر فيها اما اللزوم
العرفى أو العقلى البين بالمعنى الاخص بحيث يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم
و اللزوم العقلى فى
كلام المصنف أعم من ذلك و من البين بالمعنى الاعم و هو ما يجب معه الحكم باللزوم عند تصور الطرفين و
من غير البين بالمعنى الاعم و هو ما يجب معه الحكم باللزوم عند تصور الطرفين و من غير البين و هو ما
لا يكون كذلك
أى ما لا يجب معه الحكم باللزوم عند تصور الطرفين .