و ذهب جمع من المحققين الى الكشف الحكمى و التفصيل مذكور فى مكاسب الشيخ ( ره ) و غيره من الكتب المبسوطة ( كذلك ) أى عند بعض . ( بل ) يشكل الامر ( فى الشرط أو المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المنصرم ) أى المنقضى ذلك الشرط ( حينه ) أى حين المشروط و ذلك ( كالعقد فى الوصية ) لان ملك الموصى له بعد الموت فالعقد مقدم و الملك متأخر ( و ) العقد ( فى بيع الصرف ) هو بيع الاثمان ( و ) فى ( السلم ) و هو مقابل النسئة فان ملك المشترى متوقف على القبض فالعقد فيها مقدم و الملك متأخر . ( بل ) يشكل الامر ( فى كل عقد بالنسبة الى غالب أجزائه لتصرمها ) أى انقضائها ( حين تأثره ) أى حين تأثير العقد . مثلا لو قال البائع للمشترى ( بعتك هذا الخاتم بألف ( درهم ) فقال المشترى ( قبلت ) وقع الملك بعد التاء فى القبول مع أن ما قبلها فقد انصرم و مضى فيدور الامر حينئذ بين القول بعدم التأثير فيلزم عدم العقاد البيع و هو باطل و بين الانعقاد فيلزم تأثير المعدوم فى الموجود .
( مع ضرورة اعتبار مقارنتها ) أى مقارنة العلة ( معه ) أى مع الاثر ( زمانا فليس اشكال انخرام القاعدة العقلية ) و هى لزوم تقدم العلة رتبة و تقارنها زمانا مع المعلول ( مختصا بالشرط المتأخر فى الشرعيات كما اشتهر ) هذا الاختصاص ( فى الالسنة بل يعم ) الاشكال ( الشرط و المقتضى المتقدمين المنصرمين حين الاثر ) كما يعم غير الشرعى منهما أى الشرط و المقتضى من غير الشرعى . و لا يذهب عليك - أى لا يشتبه الارم بك - بأنه لا مجال للقول بالامكان الشرعى بعد الاستحالة العقلية اذ المحالات التكوينية كاجتماع النقيضين مثلا لا تصير ممكنة تشريعا .