نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( و التحقيق فى رفع هذا الاشكال ) عن جميع الموارد ( أن يقال : ان الموارد التى توهم انخرام القاعدة
فيها لا تخلو ) عن ثلاثة أمور
لانه ( اما ان المتقدم لو المتأخر شرطا للتكليف ) بمعنى أنه دخيل فى أمر
الامر به - أى بالتكليف - و بعبارة أوضح : انه بسبب هذا الشرط يحصل لمتعلق الامر خصوصية بحيث لو لا
هذه الخصوصية لم تقع متعلقة للامر . هذا
و فى بعض نسخ الكتاب عطف الوضع بالواو
و هذا هو الانسب بما
سيفصله من القسمين و جعل الوضع فى الامر الاول . و على هذا يكون تقدير العبارة هكذا : أى على كون
المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف و دخيلا فى صحة انتزاعه لذى المحاكم و الوضع ( أو المأمور به ) الخ .قوله ( أما الاول ) و هو ما كان المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو الوضع ( فيكون أحدهما شرطا له ) أى
للتكليف ( ليس الا أن للحاظه ) أى للحاظ ذلك الشرط ( دخلا فى تكليف الامر ) بصيغة الفاعل
بمعنى أن
الوجود العينى الخارجى للشرط المتقدم أو المتأخر ليس دخيلا فى المشروط حتى يستشكل بلزوم تأثير
المعدوم فى الموجود
بل المراد بكون المتقدم أو المتأخر شرطا أن امر الامر انما تعلق بهذه الذات
لوجود ذلك الامر المتقدم أو المتأخر
بحيث لو لم يكن لم تتعلق الارادة فيكون الشرط المتقدم أو
المتأخر ( كالشرط المقارن بعينه ) من غير فرق بينهما ( فكما أن اشتراطه ) أى التكليف ( بما يقارنه ليس
الا ) بمعنى ( ان لتصوره) أى تصور ذلك المقارن ( دخلا فى أمره ) بمعنى أن العلم بكونه فى الخارج صار
سببا للامر بالمشروط لا أن وجوده يؤثر فى المشروط ( بحيث لولاه ) أى لولا وجود الشرط خارجا ( لما كاد
يحصل له الداعى الى الامر كذلك ) يكون حال الشرط ( المتقدم أو المتأخر ) فالشرط الشرعى ليس من صغريات
العلة التكوينية حتى يلزم تقارنه مع المعلول زمانا بل ان
وجوده فى الخارج كان سببا لامر المولى .