( و ربما أطيل الكلام بالنقض و الابرام فى النقض على الطرد ) و عدم منع الاغيار ( و العكس ) أى بعدم جمع الافراد . و حاصل العبارة انهم أى العلماء من الاصوليين نقضوا و أشكلوا على طرد التعاريف و عكسها ( مع ) أنه لا وقع لهذه الاشكالات أصلا اذ ( أنها تعريفات لفظية لشرح الاسم ) اجمالا نحو ( سعدانة نبت ) ( و ليست بالحد ) المبين للجنس و الفصل نحو ( زيد حيوان ناطق ) ( و لا بالرسم ) المبين للجنس و الخاصة و ذلك نحو ( زيد حيوان ضاحك ) لان الضحك يكون مختصا بالانسان و لا يوجد فى غيره من الحيوانات كما أن النطق أيضا كذلك مختص بالانسان . ( و الظاهر ) بحسب تعريفاتهم ( أنه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق و المشروط ) بل يريدون بيان ذلك الاصطلاح بهذه التعريفات اذ لو كان هناك اصطلاح لم يكن وقع للاشكال لانه لا مشاحة فى الاصطلاح - فتدبر . ( بل يطلق كل منهما ) فى ألسنة الفقهاء و الاصوليين ( بما له من معناه العرفى ) المطابقى للمعنى اللغوى أعنى الواجب المطلق هو ما كان الوجوب فيه غير منوط بشىء و المشروط عبارة عن ما كان وجوبه - أى المشروط - مشروطا بشى و ذلك كالحج و الاستطاعة كما قال الله ( و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) فالحج وجوبه مشروط بالاستطاعة و هى شى .
( كما أن الظاهر ) بحسب تتبع مطلقات الشرع و مشروطاته التى انصب عليها كلام الفقهاء و الاصوليين ( أن وصفى الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافيان ( فالواجب بالنسبة الى مقدمة مطلق و بالنسبة الى مقدمة اخرى مشروط مثلا الصلاة بالنسبة الى الطهارة مطلق و بالنسبة الى العقل مشروط و كذا الحج بالنسبة الى الاستطاعة مشروط و بالنسبة الى السير مطلق ( لا حقيقيان ) بحيث يكون واجب مطلقا من جميع الجهات و واجب مشروطا من جميع الجهات ( و الا ) يكن الوصفان اضافيين لم يكن وجه للبحث عن الواجب المطلق أصلا اذ ( لم يكد يوجد واجب مطلق ) من جميع الجهات ( ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور ) و ( لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ و العقل ) لان كل واجب مشروط بالنسبة اليها .