نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و
الشرائط العامة هى أربعة البلوغ و العقل و القدرة و العلم . و على كل حال ( فالحرى أن يقال : ان الواجب
مع كل شى ) من مقدماته الذى ( يلاحظ ) الواجب ( معه ان كان وجوبه غير مشروط به ) بأن كان المولى يريد
الواجب على كل حال ( فهو مطلق بالاضافة اليه ) أى الى ذلك الشى أعنى المقدمة (و الا ) يكن كذلك مثل أن
كان وجوب الواجب بشرط وجود تلك المقدمة (فمشروط كذلك ) أى بالاضافة الى تلك المقدمة ( و ان كان ) كل من
الواجبين يعنى المطلق بالاضافة و المشروط بالاضافة (بالقياس الى شى آخر ) من المقدمات ( بالعكس ) أى
من حيث الاطلاق و التقييد
فالمطلق مشروط و المشروط مطلق
مثلا تكون الصلاة بالنسبة الى الطهارة
واجب مطلق و الحج بالنسبة الى الزاد مشروط
و ان كانت الصلاة بالنسبة الى شى آخر كالوقت مشروطا و
الحج بالاضافة الى شى آخر كالسير مطلقا . ( ثم ) ان فى الواجب المشروط نزاعا بنى الشيخ الاعظم
الانصارى ( ره ( و بين المصنف صاحب الكفاية عليه الرحمة
و بيان ذلك على النحو المبسوط يتوقف على
مقدمة
و هى : ان للامر نحو ( أكرم ) أو (صل ) هيئة تفيد الوجوب و مادة تكون متعلق الوجوب
فاذا قيد
الامر بقيد نحو ( ان جاءك زيد فأكرمه ( أو ) ( اذا دخل الوقت فصل ) كان حتما ظرف الفعل - و هو الاكرام أو
الصلاة - فى زمان حصول ذلك الشرط . اذا تبين ذلك فنقول : مبنى الشيخ - أعنى الانصارى ( ره ) - على أن
القيد
ينصب على المادة و الهيئة تبقى على اطلاقها
فالوجوب فى الحال و انما المتأخر هو الواجب
مثلا
فى
( اكرم زيدا ان جاءك ) يكون الوجوب فى الحال و الواجب و هو اكرام زيد متأخر و منوط بمجيئه فى
الاستقبال
أو ( حج ) ان استطعت ) وجب على المكلف فى الحال الحج الواقع بعد الاستطاعة .