و الشرائط العامة هى أربعة البلوغ و العقل و القدرة و العلم . و على كل حال ( فالحرى أن يقال : ان الواجب مع كل شى ) من مقدماته الذى ( يلاحظ ) الواجب ( معه ان كان وجوبه غير مشروط به ) بأن كان المولى يريد الواجب على كل حال ( فهو مطلق بالاضافة اليه ) أى الى ذلك الشى أعنى المقدمة (و الا ) يكن كذلك مثل أن كان وجوب الواجب بشرط وجود تلك المقدمة (فمشروط كذلك ) أى بالاضافة الى تلك المقدمة ( و ان كان ) كل من الواجبين يعنى المطلق بالاضافة و المشروط بالاضافة (بالقياس الى شى آخر ) من المقدمات ( بالعكس ) أى من حيث الاطلاق و التقييد فالمطلق مشروط و المشروط مطلق مثلا تكون الصلاة بالنسبة الى الطهارة واجب مطلق و الحج بالنسبة الى الزاد مشروط و ان كانت الصلاة بالنسبة الى شى آخر كالوقت مشروطا و الحج بالاضافة الى شى آخر كالسير مطلقا .
( ثم ) ان فى الواجب المشروط نزاعا بنى الشيخ الاعظم الانصارى ( ره ( و بين المصنف صاحب الكفاية عليه الرحمة و بيان ذلك على النحو المبسوط يتوقف على مقدمة و هى : ان للامر نحو ( أكرم ) أو (صل ) هيئة تفيد الوجوب و مادة تكون متعلق الوجوب فاذا قيد الامر بقيد نحو ( ان جاءك زيد فأكرمه ( أو ) ( اذا دخل الوقت فصل ) كان حتما ظرف الفعل - و هو الاكرام أو الصلاة - فى زمان حصول ذلك الشرط . اذا تبين ذلك فنقول : مبنى الشيخ - أعنى الانصارى ( ره ) - على أن القيد ينصب على المادة و الهيئة تبقى على اطلاقها فالوجوب فى الحال و انما المتأخر هو الواجب مثلا فى ( اكرم زيدا ان جاءك ) يكون الوجوب فى الحال و الواجب و هو اكرام زيد متأخر و منوط بمجيئه فى الاستقبال أو ( حج ) ان استطعت ) وجب على المكلف فى الحال الحج الواقع بعد الاستطاعة .