نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( و ربما أطيل الكلام بالنقض و
الابرام فى النقض على الطرد ) و عدم منع الاغيار ( و العكس ) أى بعدم جمع الافراد . و حاصل العبارة انهم
أى العلماء من الاصوليين نقضوا و أشكلوا على طرد التعاريف و عكسها ( مع ) أنه لا وقع لهذه الاشكالات
أصلا
اذ ( أنها تعريفات لفظية لشرح الاسم ) اجمالا نحو ( سعدانة نبت ) ( و ليست بالحد ) المبين للجنس و
الفصل نحو ( زيد حيوان ناطق ) ( و لا بالرسم ) المبين للجنس و الخاصة
و ذلك نحو ( زيد حيوان ضاحك ) لان
الضحك يكون مختصا بالانسان و لا يوجد فى غيره من الحيوانات
كما أن النطق أيضا كذلك مختص بالانسان
. ( و الظاهر ) بحسب تعريفاتهم ( أنه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق و المشروط ) بل يريدون بيان ذلك
الاصطلاح بهذه التعريفات
اذ لو كان هناك اصطلاح لم يكن وقع للاشكال لانه لا مشاحة فى الاصطلاح -
فتدبر . ( بل يطلق كل منهما ) فى ألسنة الفقهاء و الاصوليين ( بما له من معناه العرفى ) المطابقى
للمعنى اللغوى
أعنى الواجب المطلق هو ما كان الوجوب فيه غير منوط بشىء
و المشروط عبارة عن ما كان
وجوبه - أى المشروط - مشروطا بشى
و ذلك كالحج و الاستطاعة كما قال الله ( و لله على الناس حج البيت
من استطاع اليه سبيلا )
فالحج وجوبه مشروط بالاستطاعة و هى شى . ( كما أن الظاهر ) بحسب تتبع مطلقات
الشرع و مشروطاته التى انصب عليها كلام الفقهاء و الاصوليين ( أن وصفى الاطلاق و الاشتراط وصفان
اضافيان ( فالواجب بالنسبة الى مقدمة مطلق و بالنسبة الى مقدمة اخرى مشروط
مثلا الصلاة بالنسبة
الى الطهارة مطلق و بالنسبة الى العقل مشروط و كذا الحج بالنسبة الى الاستطاعة مشروط و بالنسبة الى
السير مطلق ( لا حقيقيان ) بحيث يكون واجب
مطلقا من جميع الجهات و واجب مشروطا من جميع الجهات ( و الا ) يكن الوصفان اضافيين لم يكن وجه للبحث
عن الواجب المطلق أصلا
اذ ( لم يكد يوجد واجب مطلق ) من جميع الجهات ( ضرورة اشتراط وجوب كل واجب
ببعض الامور ) و ( لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ و العقل ) لان كل واجب مشروط بالنسبة اليها .