نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكن مبنى
المصنف - أى صاحب الكفاية ( ره ) - على أن القيد ينصب على الهيئة و المادة تتقيد بتبعها
فالوجوب
كالواجب متأخر فلا يجب فى الحال على المكلف شى و انما بعد الاستطاعة يجب الحج . و على هذا كان (
الظاهر ) عند المصنف ( ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه ) بقولنا : ان كان وجوبه غير مشروط به - الخ (
نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ) فى الحال ( و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط ( بل
الواجب و الوجوب متأخران ( كما هو ظاهر الخطاب التعليقى ) الذى يعلق الجملة الانشائية بالشرط . (
ضرورة أن ظاهر خطاب ( ان جاءك زيد فأكرمه ) كون الشرط ) أى ان جاءك ( من قيود الهيئة ) الجزئية
أى اكرم
فان اكرم عند التحليل وجوب الاكرام
و من البديهى أنه لو قيل وجوب الاكرام مشروط بالمجى يفهم
العرف منه أن المضاف - أعنى لفظ الوجوب - مقيد بالمجى
لا أن المضاف اليه - أعنى لفظ اكرم - مقيد به .

(
و ) الحاصل : الظاهر عند العرف ( ان طلب الاكرام و ايجابه معلق على المجى ) فمع عدم المجى لا ايجاب و لا
وجوب ( لا أن الواجب ) أى الاكرام ( فيه ) أى فى هذا الطلب ( يكون مقيدا به ) أى بالمجى
بحيث ( يكون
الطلب و الايجاب فى الخطاب ) الصادر من المولى ( فعليا و مطلقا ) كما يقول به الشيخ الانصارى ( ره ) ( و
انما الواجب يكون خاصا ) أى مخصوصا بزمان المجى
( و مقيدا ) به ( و هو ) أى كون الواجب المقيد هو ( الاكرام على تقدير المجى
فيكون ) على هذا ( الشرط من
قيود المادة ) أى الاكرام ( لا الهيئة ) أى الواجب
كما نسب ذلك - أى رجوع الشرط الى المادة -

/ 321