( و أما لزوم كونه من قيود المادة لبا ) هذا دليل ثان على أصل المطلب لا أنه جزء للدليل الاول لان بعد دوران الامر بين الرجوع - أى رجوع القيد الى المادة أو الهيئة - و امتناع الرجوع الى الهيئة يتعين الرجوع الى المادة . و يمكن أن يجعل الدليلان طوليين بأن يكون المدعى أولا امتناع الرجوع الى الهيئة و ثانيا لو فرض عدم الامتناع و كون الهيئة قابلة للتقييد وجب أيضا القول بتقييد المادة ببيان (فلان العاقل اذا توجه الى شى ) و تصوره ( و التفت الى فاما ان يتعلق طلبه به أولا يتعلق ) به طلبه أصلا . لا كلام على الثانى - أى عدم تعلق الطلب - و على الاول اعنى صورة تعلق الطلب ( فاما ان يكون ذاك الشى ( المتصور ) موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طواريه أو ) لا يكون موردا لطلبه مطلقا بل ( على تقدير خاص ) لا كلام فيما كان موردا الطلب مطلقا ( و ) انما الكلام فيما كان موردا للطلب على ( ذلك التقدير ) الخاص و هو ( تارة يكون من الامور الاختيارية ) كالطهارة بالنسبة الى الصلاة و الاستطاعة بالنسبة الى الحج فيما كانت اختيارية ( و أخرى لا يكون ) ذلك التقدير ( كذلك ) أى من الامور الاختيارية كالوقت بالنسبة الى الصلاة لا كلام فى هذا القسم و انما الكلام فى الاول ( و ) هو ( ما كان من الامور الاختيارية ) للمكلف .
و هذا الامر الاختيارى ( قد يكون مأخوذا فيه ) أى فى الطلب ( على نحو يكون موردا للمكلف ) بحيث يتوجه التكليف الى هذا المورد الخاص فيجب تحصيل ذلك الشى مقدمة و هو الواجب المطلق ( و قد لا يكون كذلك ) أى لا يكون موردا للتكليف بحيث يتوجه التكليف الى هذا المورد الخاص فلا يتوجه التكليف الى المقدمة بل يجب الاتيان بالواجب على تقدير حصول المقدمة و هو الواجب المشروط ( على اختلاف الاغراض الداعية الى طلبه و الامر به ) فربما يكون الغرض طلبه مطلقا و ربما يكون مشروطا ( من غير فرق فى ذلك ) الدليل الذى ذكرناه ( بين القول بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد ) كما يقوله العدلية -