نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الى الشيخ
الانصارى ( ره ( و الناسب هو صاحب التقريرات ( مدعيا لامتناع ( كونه ) أى الشرط ( من قيود الهيئة واقعا
( فى مقام الثبوت ( و لزومه ) عطف على امتناع ( كونه ) أى الشرط ( من قيود المادة لبا ) بمعنى ان العقل
حاكم بلزوم كون الشرط من قيود المادة لا الهيئة - كما أشار اليه بقوله ( مع الاعتراف ) من الشيخ ( بأن
قضية القواعد العربية أنه ) أى الشرط ( من قيود الهيئة ظاهرا ) أى بحسب ظاهر اللفظ . و قوله لما تقدم
من أن الامر عند الانحلال يكون مضافا
و مضافا و الحال و سائر القيود يرجع الى المضاف
بل لا يجوز
الاتيان بالقيد للمضاف اليه الا مع القرينة كما قال ابن مالك فى ألفيته ( و لا تجز حالا من المضاف له
) أى لا يجوز الاتيان بالحال للمضاف اليه
بل لا يجوز الاتيان له بكل قيد الا أن يكون فى الكلام
قرينة بأن هذا القيد حالا كان أو تمييزا أو غيرهما راجع الى المضاف اليه . ( أما امتناع كونه من قيود
الهيئة فلانه ) كان هذا الطلب فردا من مطلق الطلب و ( لا اطلاق فى الفرد الموجود من الطلب ) المطلق (
المتعلق بالفعل ) أى المادة ( المنشأ بالهيئة ) اذ هيئة الامر موضوعة بالوضع النوعى العام و الموضوع
له الخاص لخصوصيات أفراد الطلب
فالموضوع له و المستعمل فيه فرد خاص من الطلب و لا اطلاق فيه ( حتى
يصح القول بتقييده بشرط و نحوه ) من الغاية و الصفة و المقصود أن حال الاطلاق - أى قبل التشخص - لا طلب
انشائيا
و بعد الطلب الانشائى المتشخص لا اطلاق حتى يقيد . و على هذا ( فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب
الذى يدل عليه الهيئة ) أو مفاد الهيئة هو الطلب ( فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة ) التى هى
متعلق الطلب .