نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أى الامامية يعنى علماء الشيعة ( و القول بعدم التبعية ) كما يقوله
الاشاعرة من علماء المسلمين ( كما لا يخفى ( اذ الفرق فى وجود المصلحة و عدمها لا فى تعلق الطلب
اذ
الطلب متعلق على كلا القولين لكن العدلية تقول بتبعيته للمصلحة و الاشعرى لا يقول بها . ( هذا موافق
لما أفاده بعض المقررين لبحثه بأدنى تفاوت ) يظهر ذلك لمن راجع التقريرات . قال صاحب الكفاية ( ره )
فيها ( و لا يخفى ما فيه
أما ) فى الدليل الاول و هو ( حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة ) فهو مبنى على
كون الهيئة من الحروف و كون الموضوع له فى الحروف خاصا
و لا نسلم المقدمة الثانية ( و قد حققنا
سابقا ان كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه فى الحروف يكون عاما كوضعها ) الذى هو عام ( و ) قلنا (
انما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء ( الذى كان الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه عاما فيها (
و انما الفرق ) بينهما فى شرط الواضع و ( أنها وضعت لتستعمل و تقصد بها المعنى بما هو هو ) و فى نفسه ( و
الحروف وضعت لتستعمل و تقصد بها معانيها بما هى آلة و حالة ) و مرآة ( المعانى المتعلقات
فلحاظ
الالية ) فى الحروف ( كلحاظ الاستقلالية ) فى الاسماء ( ليس من طوارى المعنى ) حتى يكون جزئيا ( بل من
مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولى الدراية و النهى . ( و بهذا - أى بما قلناه من البيان - تبين أن
المعنى الحرفى كلى طبيعى قابل للتقييد كما كان المعنى الاسمى قابلا للتقييد . ( و ) حينئذ فنقول فى
جواب الشيخ الانصارى ( ره ) القائل بعدم قابلية تقييد الهية :