نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 269
نمايش فراداده

تقسيم الواجب الى المعلق و المنجز

( و منها ) أى من تقسيمات الواجب ( تقسيمه ) الى الواجب ( المعلق و ) الى الواجب ( المنجز . ( ( قال فى الفصول : انه ) أى الواجب ( ينقسم باعتبار آخر ) غير الاعتبار الذى به ينقسم المطلق و المشروط و نحوه ( الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ) أى للمكلف ( كالمعرفة ) فى أصول الدين ( و ليسم ) هذا القسم ( منجزا ) لتنجز التكليف و ثبوته ( و الى ما يتعلق وجوبه به ) أى بالمكلف ( و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ) و ليسم هذا القسم ( معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من أول الاستطاعة أو خروج الرفقة ) لا قبله كما هو مبنى المشهور خلافا للشيخ الانصارى ( ره ) من تعلق الوجوب بالمكلف من أول الامر و انما الظرف متأخر كما تقدم بيانه ( و ) لكن ( يتوقف فعله على مجى وقته و هو ) أى مجى الوقت (غير مقدور له ) أى للمكلف .

( و الفرق بين هذا النوع ) أى الواجب المعلق ( و بين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك ) أى فى الواجب المشروط ( للوجوب ) فالوجوب متوقف على الشرط بحيث لا وجوب قبل حصوله أى حصول الشرط ( و ) التوقف هنا أى فى الواجب المعلق ( للفعل ) فظرف الفعل بعد حصول الشرط و ان كان الوجوب ثابتا من قبل ( انتهى كلامه رفع مقامه . ( و على هذا فبين المعلق و المشروط عموم من وجه فيجتمعان فيما اذا كانت المادة و الهيئة متوقفين على شى كالحج فالهيئة - أى الوجوب - متوقف على الاستطاعة و المادة - أى الفعل - متوقف على الوقت و يفترقان فيكون الواجب مشروطا لا معلقا فيما اذا كانت الهيئة أى الوجوب فقط متوقفا كما اذا قال المولى و ( اذا جاء زيد فأكرمه ) فان وجوب الاكرام متوقف على المجى و اما نفس الاكرام فلا توقف له فى شى . و يكون الواجب معلقا لا مشروطا فيما اذا كانت المادة - أى الفعل - فقط متوقفة كما اذا قال المولى ( يجب عليك الاكرام المتوقف على المجى ) فان الاكرام حينئذ متوقف و أما الوجوب فلا توقف له على شى .