نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( و أما الصيغة مع الشرط ) كما لو قال ( حج ان استطعت ) ( فهى حقيقة على كل حال ) و ذلك ( لاستعمالها ) أى
الصيغة ( على مختاره قدس سره فى الطلب المطلق ) اذ الهيئة التى تفيد الطلب غير مقيدة بالشرط و انما
المادة مقيدة به . ( و على المختار ) عندنا استعملت الصيغة ( فى الطلب المقيد ) لان الهيئة مقيدة لكن
الاستعمال ( على نحو تعدد الدال و المدلول ) فصيغة الامر تدل على الطلب و الشرط يدل على القيد ( كما هو
الحال ) أى تكون الصيغة حقيقة ( فيما اذا أريد منها ) أى من الصيغة ( المطلق المقابل للمقيد ) أى المقيد
بالاطلاق و الارسال
اذ الدلالة على الاطلاق أيضا يكون بنحو تعدد الدال و المدلول
لان الصيغة تدل
على الطلب و مقدمات الحكمة تدل على الاطلاق . فتحصل أن مفاد الصيغة على كل حال أمر واحد
و هو أصل
الطلب من دون دلالة على الاطلاق أو التقييد
و انما يكونان مستفادين من دال آخر
فاستفادة التقييد
من الشرط و نحوه
و استفادة الاطلاق من مقدمات الحكمة و نحوها . ( لا المبهم المقسم ) عطف على قوله (
فى الطلب المقيد ) أى ان الصيغة على مختارنا لم تستعمل فى الطلب المبهم الذى يكون معرضا للاطلاق و
التقييد و مقسما بالنسبة اليهما
اذ ليس الامر فى صدد الابهام بل بصدد التقييد لكن بدالين على نحو
المجاز ( فافهم ) لعله اشارة الى أن التقييد لما كان يحتاج الى قرينة لفظية كان أقرب الى المجاز .