نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا كله على المبنى المشهور فى الواجب المشروط منضما الى مبنى صاحب الفصول فى الواجب المعلق
و ( لا
يخفى أن شيخنا العلامة ) الانصارى عليه لرحمة ( حيث اختار فى الواجب المشروط ذلك المعنى ) أعنى تقييد
المادة ( و جعل الشرط لزوما) و قطعا ( من قيود المادة ثبوتا ) أى لبا و واقعا كما هو مقتضى دليله
الثانى ( و اثباتا ) أى لفظا و دليلا كما هو مقتضى دليله الاول (حيث ادعى امتناع كونه ) أى الشرط ( من
قيود الهيئة كذلك ) أى اثباتا و ثبوتا مع اعترافه بأن رجوع القيد الى المادة ( على خلاف قواعد
العربية و ) خلاف ( ظاهر المشهور كما يشهد به ) أى بأنه خلاف ظاهر المشهور ( ما تقدم آنفا عن ) الشيخ (
البهائى ( من أن استعمال الواجب مجاز فى المشروط . و وجه الاستشهاد واضح
اذ استعمال الواجب فى
المشروط على مبنى الشيخ الانصارى ( ره ) ليس بمجاز كما لا يخفى .

( أنكر ) يكون خبرا لقوله : ان شيخنا
العلامة - الخ ( على الفصول هذا التقسيم
ضرورة أن المعلق بما فسره ) صاحب الفصول ( من تقييد المادة
دون الهيئة يكون من ) الواجب ( المشروط بمختار ) الشيخ ( له ) أى للمشروط ( من المعنى ( بيان ما ( على ذلك
) البيان المتقدم فى كلام الشيخ ( ره ) ( كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ ) أى حين تفسير المشروط بتقييد
المادة ( هناك ) أى فى الواجبات ( معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط . ( ( و من هنا ) أى كون
الواجب المشروط بتفسير الشيخ ( ره) هو الواجب المعلق بتفسير صاحب الفصول ( ره ) ( انقدح أنه ) أى
الشيخ ( فى الحقيقة انما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذى يكون هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد
العربية ) أعنى تقييد الهيئة ( لا ) أنه أنكر ( الواجب المعلق بالتفسير المذكور ) فى كلام صاحب الفصول
( ره ) من تقييد المادة . فتحصل من جميع كلامنا أن الشيخ ( ره ) التزم بالواجب المعلق و لكن
سماه مشروطا .

/ 321