نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 28
نمايش فراداده

صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه أو صنفه

قوله ( الرابع لا شبهة فى صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه كما قبل ضرب مثلا فعل ماض أو صنفه ) الخ .

حاصل قوله ( ره ) هو أن الرابع من الامور التى نبحث فيها هو أنه لا شبهة فى أنه يصح أن يطلق اللفظ و يراد منه نوعه أو صنفه لما أن نقول ( ضرب زيد ) فعل ماض و كل ما كان على وزنه وصفه نحو ( نصر زيد ) و ( جلس زيد ( كليهما يكون من صنف ضرب زيد بمعنى كان ضرب زيد فعل و فاعل و هما أيضا مثله فيكونان من صنفه . قوله ( كما قبل ( زيد ) فى ضرب زيد فاعل اذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كضرب فى المثال ) الخ .

حاصل كلامه هو أنه اذا قبل زيد فى ضرب زيد فاعل هو أيضا أراد فيه النوع و الصنف . قوله ( و قد أشرنا الى أن صحة الاطلاق كذلك و حسنه انما كان بالطبع لا بالوضع و الا كانت المهملات موضوعة لذلك . ( حاصل كلامه ( ره ) هو أنه لو كان صحة الاستعمال بغير الطبع لكانت المهملات أيضا موضوعة لصحة الاستعمال فيها فى مواردها و الالتزام بوضع المهملات لذلك أى بواسطة صحة الاستعمال فى مواردها كما ترى لانه ليس اللمهملات معانى حتى يصح استعمالها فيها لان المهمل عبارة عن لفظ استعمل فى موارد معنية و ليس له معنى حتى يحمل عليه . و بعبارة أوضح : اذا كان صحة الاستعمال تابعا للوضع يلزم أن تكون المهملات موضوعة لصحة الاستعمال فيها و الحال ليس لها معنى حتى يوضع له .