نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وجهان بل قولان
أظهرهما و أشهرهما أنها بالطبع
بمعنى أن طبع أهل الاستعمال و - بلتهم الغريزية يحكم بجواز
استعمال أحدهما فى موضع الاخر
كاستعمال لفظ ( الصلاة ) الذى وضع لمطلق الدعاء فى أركان مخصوصة
كصلاة المغرب و صلاة العشاء و غيرهما لمناسبة كونهما دعاء أيضا
و لفظ ( الاسد ) الذى وضع للحيوان
المفترس فى الرجل الشجاع بمناسبة الشجاعة
و هكذا سائر الموارد من الامثلة المتعارفة . فيظهر لمن
تتبع الموارد أن الطبع لا بأس من استعماله فى أمثال تلك الموارد و لو منع الواضع من ذكل الاستعمال و
يستهجن استعماله فيما لا يناسب و لو رخصة الواضع فى ذلك الاستعمال و لا معنى لصحة الاستعمال الا
حسنه . قوله ( و الظاهر أن صحة استعمال اللفظ فى نوعه أو مثله من قبيله ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو أنه
اذا استعمال اللفظ و أراد منه نوعه أو مثله يكون هذا القبيل من الاستعمال من الاستعمالات التى لا
تناسب مع المعنى الحقيقى و لا مع المعنى المجازى
لانه اذا قيل مثلا ( ضرب ) أو ( قعد ) و أمثالهما
فعل ماض و أريد كل ما كان على مادة ضرب و قعد و ماهيتهما فعل ماض لا يكون بالمعنى الحقيقى و لا
بالمعنى المجازى :أما لا يكون المعنى الحقيقى لان المعنى الحقيقى فيه يكون حصول الضرب فى الزمان
الماضى
لان ( ضرب ) يحكى عن حصول الضرب و وقوعه فى الماضى
و المعنى المذكور - و هو ما كان على مادة
ضرب و هيئته - فعل ماض ليس هذا المعنى . و أما لا يكون المعنى المذكور بالمعنى المجازى لان المعنى
المجازى على ما قرر فى محله هو عبارة عن استعمال اللفظ فيما يناسب
كاستعمال ( الاسد ( فيما يناسب و
هو الرجل الشجاع فى قولنا ( زيد أسد ) و هذا المعنى ليس ذاك المعنى
و هو كل ما كان على مادة ضرب و
أمثاله فعل ماض . فظهر عدم كون المعنى بحقيقة و لا بمجاز أوضحناه لك فهمت ذلك انشاء الله تعالى .