سواء ( كان وجوبه ( أى وجوب الواجب ( مشروطا بشرط موجود أخذ فيه ) أى فى الوجوب ( و لو ( كان الشرط متأخرا عن زمان الوجوب ( أو مطلقا ) عطف على مشروطا ( منجزا كان ) هذا الواجب المطلق بأن كانت المادة و الهيئة مطلقتين ( أو معلقا ) بأن كانت المادة مقيدة لكن انما يكون وجوب الواجب فعليا فيتبعه وجوب المقدمة لو كانت مقدمة للوجوب لم يكن الوجوب فعليا ( أو مأخوذة ) عطف على مقدمة - أى ان وجوب الواجب فعلى بشرطين : الاول عدم كون المقدمة مقدمة للوجوب الثانى عدم كون المقدمة مأخوذة ( فى الواجب على نحو يستحيل أن يكون موردا للتكليف ) .
ثم مثل المصنف صاحب الكفاية ( ره ) فيها لما أخذ موردا للتكليف بقوله : ( كما اذا أخذ عنوان للمكلف كالمسافر و الحاضر و المستطيع ) فى قوله ( المسافر يقصر و الحاضر يتم و المستطيع يحج ) فان السفر و الحضور و الاستطاعة مقدمات لتلك التكاليف لكنها أخذت موردا للتكاليف لانصباب التكليف عليها ( الى غير ذلك ) من الامثلة التى أخذت المقدمة فيها موردا للتكليف ( أو جعل ) عطف على قوله ( أخذ عنوانا ) الخ بمعنى أن المقدمة لا تكون واجبة اذا كانت موردا للتكليف من غير فرق بين كونها عنوانا للمكلف و بين كونها على نحو جعل ( الفعل المقيد باتفاق حصوله و تقدير وجوده ) سواء كان الحصول ( بلا اختيار ) للمكلف ( أو كان باختياره موردا للتكليف ) مفعول لجعل . مثال الاول ما لو قال المولى ( أوجبت عليك الحج على تقدير حصول الاستطاعة بالارث ) و مثال الثانى ( أوجبت عليك الحج على تقدير حصول الاستطاعة بالكسب ) فان فى المثالين جعل الحج المقيد باتفاق حصول الاستطاعة التى هى مقدمة بلا اختيار أو باختيار موردا للتكليف بحيث لا تكليف بدونه .