نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فحاصل عبارة المصنف ( ره ) : أنه لا تجب هذه
الاقسام الاربعة للمقدمة الوجودية : الاول مقدمة الوجوب
الثانى مقدمة كانت عنوانا للمكلف
الثالث
مقدمة كانت قيدا للمادة بوجودها الاتفاقى الذى هو خارج عن الاختيار
الرابع كالثالث مع كون
المقدمة تكون تحت الاختيار . ثم ان المصنف بين وجه قوله ( فيما اذا لم يكن ) الخ
أى وجه عدم وجوب هذه
المقدمات الاربع بقوله :

( ضرورة انه لو كان ) مقدمة الوجوه ( مقدمة الوجوب أيضا ) كما فى القسم الاول (
لا يكاد يكون هناك وجوب الا بعد حصوله ( لفرض توقف الوجوب عليه ( و بعد الحصول ) أيضا لا تكون واجبة
لانه ( يكون وجوبه ) حينئذ ( طلب الحاصل ) و هو محال ( كما أنه اذا أخذ ) المقدمة ( على أحد النحوين )
المذكورين فى المتن - أعنى ما أخذ عنوانا للمكلف - و هو القسم الثانى - و ما جعل الفعل المقيد - الخ و
هو المنقسم الى الثالث و الرابع ( يكون كذلك ) أى لا يكاد يكون هناك - الخ . و بينه المصنف ( ره ) بقوله
( فلو لم يحصل ) هذا المورد للتكليف الذى هو مقدمة ( لما كان الفعل موردا للتكليف ) فلا تجب مقدمته ( و
مع حصوله ) أى حصول المورد بأن صار مسافرا أو مستطيعا ( لا يكاد يصح تعلقه ) أى الوجوب ( به ) أى بما هو
مورد للتكليف الحاصل فعلا لانه تحصيل للحاصل و هو محال .

/ 321