نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 281
نمايش فراداده

المقدمة واجب مشروط بنحو الشرط المتأخر

( اذا عرفت ذلك ) فاعلم أنه قد قام الاجماع بل الضرورة على وجوب بعض المقدمات قبل زمان حضور الواجب كالغسل فى الليل للصوم فى الغد و كتحصيل الزاد و الراحلة قبل مجى موسم الحج . فوقع الاشكال من جهة أنه كيف تجب المقدمة قبل وجوب ذيها مع أن وجوبها تابع لذيها ؟

للعلماء وجوه للتخلص من هذا الاشكال : فالشيخ الانصارى ذهب الى أن الشرط من قيود المادة لا الهيئة فالوجوب للفعل ثابت من أول الامر و يترشح منه الى المقدمة فالصوم واجب و الوجوب ثابت من الليل و الوجوب يكون من حين الاستطاعة و هكذا سائر الموارد كالحج و غيره . و صاحب الفصول ذهب الى القول بالواجب المعلق كما مضى بيانهما و سبق أن المشروط عند الشيخ هو المعلق عند صاحب الفصول . و المصنف ذهب الى القول بالواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر اذا علم وجود الشرط فيما بعد . (فقد عرفت ) بذلك كله ( أنه لا اشكال أصلا فى لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان ) حضور ( الواجب ) لكن انما الواجب الاتيان بها أى بالمقدمة قبلا ( اذا لم يقدر عليه ) أى على الاتيان بالمقدمة ( بعد زمانه ) أى زمان الواجب ( فيما كان وجوبه حاليا ) الظرف متعلق بلزوم الاتيان أى يجب الاتيان بالمقدمة فيما كان وجوب الواجب حاليا ( مطلقا ) أى حالية وجوب الواجب بأى نحو كان بنحو التعليق كما فى الفصول أو بنحو الواجب المشروط مع حصول الشرط بل ( و لو كان ) الواجب ( مشروطا بشرط متأخر ) لكن ( كان ) الشرط ( معلوم الوجود ( فيما بعد كما لا يخفى ) على المتأمل فلو علم بحضور وقت الصلاة فيما بعد حينه لزوم عليه التحفظ على الماء و انما قلنا لا اشكال أصلا فى لزوم الاتيان بالمقدمة .