نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( ضرورة
فعلية وجوبه ) أى وجوب الواجب ( و تنجزه بالقدرة عليه ( بمعنى أن صيرورة التنجز بسبب القدرة ( بتمهيد
مقدمته ) متعلق بالقدرة ( فيترشح منه ) أى من هذا الواجب المنجز ( الوجوب عليها ) أى على المقدمة
بناء
( على الملازمة ) بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها ( و لا يلزم منه ) أى من وجوب
المقدمة ( محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ) كى يقال كيف يترشح الوجوب من ذى المقدمة ليس بواجب ( و
انما اللازم ) من وجوب المقدمة فى هذا الحال ( الاتيان بها قبل الاتيان به ) و لا محذور فيه أصلا . و
الحاصل أن الوجوب لذى المقدمة حالى لكنه على نحو المشروط بالشرط المتأخر ( بل لزوم الاتيان بها ) أى
بالمقدمة حين وجوب ذيها على نحو شرط المتأخر ( عقلا و لو لم نقل بالملازمة ) الشرعية كما تقدم فى
البيان السابق من أن العقل يحكم بوجوب الاتيان بهذه المقدمة كى لا يفوته المكلف به المنجز و يعاقب
عليه . و هذا ( لا يحتاج الى مزيد بيان و مؤنة برهان ) و الاتيان بهذه المقدمة ليس الا ( كالاتيان
بسائر المقدمات فى زمان الواجب قبل اتيانه ) أى قبل اتيان الواجب
فانه واجب عقلا بلا ريب
فانه لو
لم يأت بالمقدمة فترك الواجب بسبب ترك المقدمة كان معافيا على ترك الواجب الذى كان مقدورا له . (
فانقدح بذلك ) التقريب
أعنى كون الواجب مشروطا بنحو الشرط المتأخر فيترشح من الواجب الوجوب على
المقدمات ( أنه لا ينحصر التفصى عن هذه العويصة ) أعنى اشكال لزوم المقدمة قبل زمان الواجب ( بالتعلق
) و الثبت ( بالتعليق ) كما فعله الفصول ( أو ) التعلق ( بما يرجع اليه ) أى الى الواجب المعلق ( من جعل
الشرط من قيود المادة فى ) الواجب ( المشروط ) كما صنعه الشيخ الانصارى ( ره )
بل يمكن لنا جواب ثالث
و هو كون الوجوب فعليا و مشروطا بنحو الشرط المتأخر . ( فانقدح بذلك ) الجواب لنا ( أنه لا اشكال فى
الموارد التى يجب فى الشريعة ) المقدسة ( الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل فى الليل فى شهر
رمضان و غيره ) أى غير هذا المثال كالوضوء و الحج أو المراد غير رمضان ( مما
وجب عليه الصوم فى الغد ) كالمنذور فى الغد .