نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 284
نمايش فراداده

( ان قلت ) لو كان وجوب المقدمة فى زمان ( كاشفا عن سبق وجوب ذى المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها ) فى ذلك الزمان ( و لو ) وجوبا ( موسعا ( بحيث يجوز له الاتيان بتلك المقدمة فى حال الوجوب و فى زمان الواجب لكن التوسعة انما تكون فيما لو أمكن الاتيان بالمقدمة فى ظرف الواجب كما لو أمكن العلم بالقبلة خارج الوقت و داخله و أما لو لم يمكن العلم داخل الوقت لانفراده فى بيداء فى الوقت وجب التعلم مضيقا ( و ) الحال أنه ( ليس كذلك ) يجب تحصيل المقدمات قبل الوقت ( بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها ) أى من تلك المقدمة ( لو لم يبادر ) اذ الواجب الموسع بتضيق بتضيق وقته .

( قلت : لا محيص عنه ) أى عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات قبل الوقت وجوبا غيريا اذ وجوب مقدمة يكشف عن وجوب ذيها و حيث أن وجوب ذى المقدمة يلازم وجوب جميع المقدمات يكشف عن وجوب ذى المقدمة وجوب سائر مقدماتها فالبرهان مركب من الانى و هو الانتقال من وجوب هذه المقدمة الى وجوب ذيها و من اللمى و هو الانتقال من وجوب ذى المقدمة الى وجوب سائر مقدماتها . نعم ان قام الدليل على أن سائر المقدمات انما تجب حين دخول الوقت نلتزم بعدم وجوبها حال الوجوب قبل الوقت فتبعض المقدمات قبل الوقت فبعضها واجبة و بعضها غير واجبة .