نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 295
نمايش فراداده

( فالاولى أن يقال : أن الاثر المترتب عليه ) أى على المسبب ( و ان كان لازما الا أن ذا الاثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل و ذم تاركه صار متعلقا للايجاب بما هو كذلك ) أى معنونا بعنوان حسن ( و لا ينافيه كونه مقدمة الامر مطلوب واقعا بخلاف الواجب الغيرى لتمحض وجوبه ) أى الواجب الغيرى ( فى أنه لكونه مقدمة لواجب نفسى و هذا أيضا لا ينافى أن يكون) ذاك الواجب الغيرى ( معنونا بعنوان حسن فى نفسه الا أنه لا دخل له فى ايجابه الغيرى ) . ( و لعله ) أى و لعل عدم المنافاة ( مراد من فسرهما ) أى الغيرى و النفسى ( بما أمر به لنفسه و ما أمر به لاجل غيره فلا يتوجه عليه الاعتراض بأن جل الواجبات لولا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية فان المطلوب النفسى قل ما يوجد فى الاوامر فان جلها ) أى الواجبات ( مطلوبات لاجل الغايات التى هى ( أى الغايات ( خارجة عن حقيقتها ) أى حقيقة الواجبات ( فتأمل . )

( ثم انه لا اشكال فيما اذا علم بأحد القسمين ) الواجب النفسى و الغيرى ( و أما اذا شك فى واجب أنه نفسى أو غيرى فالتحقيق أن الهيئة و ان كانت موضوعة لما بعمهما ) أى الغيرى و النفسى ( الا ان اطلاقها ) أى اطلاق الهيئة ( يقتضى كونه ( أى كون الواجب ( نفسيا فانه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم . ) ( و أما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها ) أى مفاد الهيئة ( الافراد التى لا يعقل فيها ) أى فى الافراد ( التقييد . ) (نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق لكنه بمراحل من الواقع اذ لا شك فى اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فان الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الارادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها ) أى مفهوم الارادة ( و ذكل واضح لا يعتر به ريب . )