نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الاشارة اليه ليس الافراد بل هو ) أى المفاد ( مفهوم الطلب كما عرفت
تحقيقه فى وضع الحروف . ( و هو خلاصة قول المصنف ( ره ) فى السابق بأن معانى الحروف كليات و منها
الهيئة و الطلب و الامر
فللهيئة معنى عاما يمكن أن يراد بها الوجوب النفسى و الغيرى
فاذا تكلم
متكلم بكلام يمكن حمله على المعنى النفسى و الغيرى و لم يبين المعنى الخاص نحمله على المعنى العام و
هو الواجب النفسى
اذ لو كان مراده معنى خاصا يلزم عليه البيان و ما دام لم يكن له بيان يحمل على
المعنى العام و هو الواجب النفسى فى المورد . ( و لا ) يكاد ( يكون فرد الطلب الحقيقى و الذى يكون
بالحمل الشائع طلبا و الا ) أى و ان كان طلبا ( لما صح انشاؤه ) أى انشاء الطلب ( بها ) أى بالافراد (
ضرورة أنه ) أى الطلب ( يكون من الصفات الخارجية الناشئة من الاسباب الخاصة . )
( نعم ربما يكون هو ) أى
فرد الطلب الخارجى ( سببا لانشائه ) أى انشاء الطلب ( كما يكون غيره ) أى غير فرد الطلب الخارجى ( سببا
لانشاء الطلب ( كالاوامر الامتحانية
نحو أمره تعالى عز اسمه و جلت عظمته ابراهيم عليه السلام بذبح
ولده اسماعيل عليه السلام كما حكاه فى القرآن الشريف ( انى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ما ذا ترى
قال يا ابت افعل ما ترى ستجدانى انشاء الله من الصابرين )
فيكون سبب الامر هو امتحان ابراهيم عليه
السلام . ( فيكون غير فرد الطلب الخارجى و اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية و الارادة الحقيقة
الداعية الى ايقاع طلبه ) أى طلب الفعل و انشائه بعثا نحو مطلوبه الحقيقى و تحريكا الى مراده
الواقعى لا ينافى اتصافه بالطلب الانشائى أيضا
و الوجود الانشائى لكل شى ليس الا قصد حصول مفهومه
بلفظه
كان
هناك طلب حقيقى أم لم يكن
بل كان انشاؤه بسبب آخر .