نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و الى هذا اشار المصنف ( ره ) بقوله ( نعم ) الواجبات النفسية وصلة الى القوائد
و تلك الفوائد ( و ان
كان وجودها محبوبا لزوما ) بحيث كان الداعى الى ايجاب الواجب تحصيل تلك القوائد ( لا أنه حيث كانت )
تلك القوائد ( من الخواص المترتبة على الافعال التى) صفة الخواص ( ليست تحت قدرة المكلف ( فلا يتمكن
من الاتيان بها ( لما كاد يتعلق بها ) أى بتلك الخواص الايجاب
و اذا لم يتعلق بها الايجاب لم تكن
الافعال واجبات غيرية
لعدم كون الداعى من ايجاب تلك الافعال الوصلة الى واجب كما ذكرنا . قلت : ما
ذكرتم من أن الواجبات ليست غيرية لعدم دخول الخواص و القوائد تحت القدرة غير مستقيم ( بل هى ) أى
الخواص ( داخلة تحت القدرة لدخول أسبابها ) التى هى الافعال ( تحتها ) أى القدرة ( و القدرة على السبب
قدرة على المسبب و هو واضح ) و لذا قالوا المقدور بالواسطة مقدور . ( و الا ) فلو لم يكن القدرة على
السبب قدرة على المسبب ( لما صح وقوع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق الى غير ذلك
من المسببات موردا لحكم من الاحكام التكليفية ) لعدم القدرة على المسببات ابتداء
بل المقدور فى
التطهير انما هو الغسلات و المسحات و فى البواقى اجراء الالفاظ الخاصة المشتملة على الشرائط
فكما
أن هذه موارد للاحكام التكليفية لدخولها تحت القدرة بالواسطة كذلك الاثار و الخواص المترتبة على
الواجبات النفسية واجبة لدخولها تحت القدرة بالواسطة . و حيث كانت تلك الخواص واجبة صدق على
الواجبات النفسية تعريف الواجب الغيرى
لان الداعى فيها أى فى الواجبات النفسية هو التوصل الى
واجب
و حينئذ لم يتم ايراد .