نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 296
نمايش فراداده

( ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الاشارة اليه ليس الافراد بل هو ) أى المفاد ( مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه فى وضع الحروف . ( و هو خلاصة قول المصنف ( ره ) فى السابق بأن معانى الحروف كليات و منها الهيئة و الطلب و الامر فللهيئة معنى عاما يمكن أن يراد بها الوجوب النفسى و الغيرى فاذا تكلم متكلم بكلام يمكن حمله على المعنى النفسى و الغيرى و لم يبين المعنى الخاص نحمله على المعنى العام و هو الواجب النفسى اذ لو كان مراده معنى خاصا يلزم عليه البيان و ما دام لم يكن له بيان يحمل على المعنى العام و هو الواجب النفسى فى المورد . ( و لا ) يكاد ( يكون فرد الطلب الحقيقى و الذى يكون بالحمل الشائع طلبا و الا ) أى و ان كان طلبا ( لما صح انشاؤه ) أى انشاء الطلب ( بها ) أى بالافراد ( ضرورة أنه ) أى الطلب ( يكون من الصفات الخارجية الناشئة من الاسباب الخاصة . )

( نعم ربما يكون هو ) أى فرد الطلب الخارجى ( سببا لانشائه ) أى انشاء الطلب ( كما يكون غيره ) أى غير فرد الطلب الخارجى ( سببا لانشاء الطلب ( كالاوامر الامتحانية نحو أمره تعالى عز اسمه و جلت عظمته ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل عليه السلام كما حكاه فى القرآن الشريف ( انى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ما ذا ترى قال يا ابت افعل ما ترى ستجدانى انشاء الله من الصابرين ) فيكون سبب الامر هو امتحان ابراهيم عليه السلام . ( فيكون غير فرد الطلب الخارجى و اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية و الارادة الحقيقة الداعية الى ايقاع طلبه ) أى طلب الفعل و انشائه بعثا نحو مطلوبه الحقيقى و تحريكا الى مراده الواقعى لا ينافى اتصافه بالطلب الانشائى أيضا و الوجود الانشائى لكل شى ليس الا قصد حصول مفهومه بلفظه كان هناك طلب حقيقى أم لم يكن بل كان انشاؤه بسبب آخر .