نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فالاولى أن يقال : أن الاثر المترتب عليه ) أى على المسبب ( و ان كان
لازما الا أن ذا الاثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل و ذم تاركه
صار متعلقا للايجاب بما هو كذلك ) أى معنونا بعنوان حسن ( و لا ينافيه كونه مقدمة الامر مطلوب واقعا
بخلاف الواجب الغيرى لتمحض وجوبه ) أى الواجب الغيرى ( فى أنه لكونه مقدمة لواجب نفسى و هذا أيضا لا
ينافى أن يكون) ذاك الواجب الغيرى ( معنونا بعنوان حسن فى نفسه الا أنه لا دخل له فى ايجابه الغيرى )
. ( و لعله ) أى و لعل عدم المنافاة ( مراد من فسرهما ) أى الغيرى و النفسى ( بما أمر به لنفسه و ما أمر به
لاجل غيره
فلا يتوجه عليه الاعتراض بأن جل الواجبات لولا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية
فان المطلوب النفسى قل ما يوجد فى الاوامر
فان جلها ) أى الواجبات ( مطلوبات لاجل الغايات التى هى (
أى الغايات ( خارجة عن حقيقتها ) أى حقيقة الواجبات ( فتأمل . )

( ثم انه لا اشكال فيما اذا علم بأحد
القسمين ) الواجب النفسى و الغيرى ( و أما اذا شك فى واجب أنه نفسى أو غيرى فالتحقيق أن الهيئة و ان
كانت موضوعة لما بعمهما ) أى الغيرى و النفسى ( الا ان اطلاقها ) أى اطلاق الهيئة ( يقتضى كونه ( أى كون
الواجب ( نفسيا
فانه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم . ) ( و أما ما قيل من
أنه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها ) أى مفاد الهيئة ( الافراد
التى لا يعقل فيها ) أى فى الافراد ( التقييد . ) (نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول
بالاطلاق لكنه بمراحل من الواقع
اذ لا شك فى اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر
و
لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب
فان الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع
الارادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها ) أى مفهوم الارادة ( و ذكل واضح لا يعتر به ريب . )

/ 321