نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 297
نمايش فراداده

( و لعل منشأ الخلط و الاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بل الحمل الشائع . ( ( و لعمرى انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق فالطلب الحقيقى اذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضى أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له ) أى قابلا للتقييد ( و ان تعارف تسميته ) أى تسمية مفاد الهيئة ( بالطلب أيضا و عدم تقييده ) أى تقييد الطلب ( المستفاد من الهيئة الانشائى لوضوح ارادة خصوصية و ان الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ بها ) أى بالخصوصية ( كما لا يخفى . ) ( فانقدح بذلك ) أى بما قلناه بأن الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ بالخصوصية ( صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مرهيهنا بعض الكلام و قد تقدم فى مسألة اتحاد الطلب و الارادة ما يجدى فى المقام . ) ( هذا اذا كان هناك اطلاق و أما اذا لم يكن اطلاق فلابد من الاتيان به ( أى بالشرط ( فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه ( أى بوجوب الشرط ( أهو غيرى أم نفسى و الا ) أى و ان لم يكن التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا ( فلا ) أى لا يجب الشرط ( لصيرورة الشك فيه بدويا ) و حينئذ يصير محل البراءة فلا يجب الشرط كما لا يخفى .

استحقاق الثواب و العقاب على امتثال الغيرى و مخالفته

( تذنيبان - الاول : لا ريب فى استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسى و موافقته و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا و أما استحقاقهما ) أى الثواب و العقاب ( على امتثال الغيرى و مخالفته ففيه اشكال و ان كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة ضرورة استقلال حكم العقل بعدم الاستحقاق الالعقاب واحد أو لثواب كذلك ) أى ثواب واحد ( فيما خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها أو وافقه و أتاه بماله من المقدمات . )