نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 31
نمايش فراداده

قوله ( لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك . ( أى الاطلاقات المتعارفة تكون من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى لا من قبيل استعمال اللفظ و ارادة شخصه . قوله ( و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ) أى فى الاطلاقات المتعارفة ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك أى الحكم على اللفظ بما هو فرد كلية و مصداقه ( مما كان الحكم فى القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما فى ضرب فعل ماض ( فانه و ان كان المراد من لفظ ( ضرب ) فى هذه القضية هو النوع - أى كلما كان على هيئة فعل ماض - لكن الحكم فى القضية أى فعل ماض لا يكاد يعم شخص لفظ ( ضرب ) الذى جعل موضوعا لانه اسم قطعا و ليس يفعل ماضا أصلا . اللهم الا أن يتصرف فى المحمول بأن يقال ان المراد به هو ما كان على هيئة الفعل الماضى و ان لم يكن به حقيقة فحينئذ يشمل الحكم شخص اللفظ أيضا .

فى ان الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى

( الخامس لا ريب فى كون الالفاظ هى موضوعة بأزاء معانيها من حيث هى لا من حيث هى مرادة للاقطها ) الخ . قد عقد لهذا النزاع فى الفصول فصلا مستقلا حيث قال : فصل هل الالفاظ موضوعة بأزاء معانيها من حيث هى أو من حيث كونها مرادة للاقطها؟ وجهان . ثم قال ( ره ) بعد عبارته المتقدمة بأسطر ما لفظه :

ثم ان قلنا بأنها موضوعة المعانى من حيث كونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتجه أن لا يكون للالفاظ معان حقيقية عند عدم ارادتها ضرورة أن الكل عدم عند عدم جزئه و المقيد من حيث كونه مقيدا عدم عند عدم قيده - انتهى . و قال صاحب الكفاية ( ره ) فى جوابه جوابا لما أفاده و قرره بما حاصله :