نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 44
نمايش فراداده

الخامس

- التضمين و هو تضمين فعل معنى فعل آخر كقوله تعالى ( فاليحذر الذين يخالفون عن أمره ) فانه ضمن يخالفون معنى يعرضون و لهذا عدى بعن . ما كتبناه هى الاحوال المعروفة ذكرها و الا فالتورية و الابهام و التجريد و غيرهما من هذا القبيل و لكن اختصارا للمورد نكتفى يذكر ما ذكرنا . و لا يخفى أنه ( لا يكاد يصار الى أحدهما فيما اذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقى الا بقرينة صارفة عنه اليه ) بمعنى أنه اذا دار الامر فى اللفظ فى حمله على أحد المعانى و المعنى الحقيقى و لم يكن قرينة لحمله على أحد المعانى يحمل على المعنى الحقيقى كما لو تردد قول القائل ( افعل ) بين كونه للوجوب و هو المعنى الحقيقى و بين الاستحباب و هو المعنى المجازى يحمل على الوجوب قطعا لاحتياج الندب الى القرينة الصارفة و كذا باقى الاحوال المذكورة لان كلها خلاف الظاهر لا يصار اليها الا بالقرينة .

اللفظ اذا صدر من لافظ و تردد أمره فى جملة على المعنى الحقيقى أو المجازى على أيهما يحمل

قوله ( و اذا دار الامر بينهما فالاصوليون و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ) الخ .

حاصل كلامه ( ره ) اذا دار الامر فى لفظ بين حمله على معنى و بين حمله على معنى آخر مثلا اذا دار الامر فى لفظ من كونه مجازا استعمال أو مشتركا كما فى قوله تعالى ( لا تنكحوا ما نكح آبائكم ) فان النكاح حقيقة فى العقد بلا اشكال فلو أريد هنا العقد يصير ظاهر الاية تحريم معقودة الاب على الابن و لو بالعقد الفاسد و هذا خلاف الاجماع فلابد اما بالالتزام باشتراك لفظ (النكاح)