نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بين العقد و الوطى أو التجوز فى النهى بارادة
القدر المشترك بين الحرمة و الكراهة فيتعارض الاشتراك و المجاز
فقد اختلفوا فى ترجيح أحدهما على
الاخر فى هذه الصورة فبعضهم قال ان المجاز أرجح من الاشتراك لكثرة المجاز و أوسعيته فى العبارة و
لتطرق البلاغة و المحسنات البديعية اليه و تيسر مراعاتها معه دون الحقيقة
فالاول أى البلاغة و
المحسنات البديعية اليه و تيسر مراعاتها معه دون الحقيقة
فالاول أى البلاغة نحو ( اشتغل الرأس
شيبا ) بخلاف لفظ شبت
و الثانى أى المحسنات البديعية كاستعمال ( الشمس ) للشريف و ( الكلب ) للخبيث
تعظيما و تحقيرا
بخلاف نحو ( رجل ) و ( زيد ) ليس فيهما تعظيم و تحقير بل يدلان صرفا على معانيهما
بدون التحقير و التعظيم . و كون المجاز أفيد لانه لا توقف فيه مع القرينة بل يحمل على معناه المجازى
مع القرينة
نحو ( ( رأيت أسدا يرمى )
و بدونها يحمل على المعنى الحقيقى فلا تعطيل فى الكلام و اللفظ
بخلاف المشترك فانه بدون القرينة لا يحمل على أحد المعنيين أو المعانى كالعين المشترك بين
المعانى اذا قيل ( رأيت العين ) لا يعلم أراد الجارية أو الباكية أو الذهب أو غيرهما من المعانى
فيلزم التعطيل و لا يعلم المراد من الكلام . و بعض من العلماء رجحوا الاشتراك على المجاز كالسيد
المرتضى و ابن زهرة ( ره ) لاجل أبعديته عن الخطأ
اذ مع عدم القرينة يتوقف السامع حتى يطمئن بخلاف
المجاز اذا منع عدم القرينة يحمل على الحقيقة و ربما تكون غير مراد للمتكلم . و ذكروا وجوها أخر
لترجيح بعض على بعض ان ذكرناها بأجمعها بطول الكلام و يمنعنا عن نيل المقصود
و كلها كما قال صاحب
الكفاية استحسانية لا تسمن
و لا تغنى من جوع فلذا تركناها . نعم لو حصل بواسطة الوجوده ظنا لظهور اللفظ فى المعنى بأخذ بها و
نعمل و الا نتركها
لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون حصول ما ذكرناه من الظهور كما لا يخفى .