قوله ( هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة فى شرعنا و أمسا بناء على كونها ثابتة فى الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الايات مثل قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) و قوله تعالى مخاطبا لابراهيم عليه السلام ( و أذن فى الناس بالحج ) و قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام و ( و أوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا ) الى غير ذلك مما يدل يكون تلك الالفاظ الموجودة فى الشرائع السابقة فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية و اختلاف الشرائع فيها جزء و شرطا لا يوجب اختلافها فى الحقيقة و المهية اذ لعله كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات كصلاة المسافر و المريض و الغرقى و غيرها كما لا يخفى .
( قوله ( ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال ) أى ثبوتها فى الشرائع السابقة ( لا محال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية و لا لتوهم دلالة الوجود التى ذكروها على ثبوتها ) أى مع ثبوت الحقائق فى الشرائع السابقة ( لا مجال لتوهم الوجوه التى ذكروها ) كالاطراد و التبادر و غيرهما لثبوت الحقائق فى الشرع الاسلامى لو لا الاحتمال على الثبوت . ( و منه انقدح حال دعوى وضع معه ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) أى و من احتمال عدم الوثوق فضلا عن القطع بكون الالفاظ حقائق شرعية فى معانيها ( انقدح حال دعوى وضع التعينى معه ) حاصل مفهوم كلامه ( ره ) هو أنه كما ظهر و تبين حال وضع الالفاظ الشرعية بالنسبة الى معانيها الشرعية بواسطة الاحتمال أيضا ظهر حال الوضع التعينى من قبل الشارع من الاحتمال .