مثلا صلاة الظهر تكون من المسافر ركعتين تامة الاجزاء و الشرائط من الركوع و السجود و القيام و الستر و غيرها لكن هذه الصلاة بالنسبة الى شخص المستقلى المسافر ليس كذلك لانه ليس فى صلاة ظهره ركوع سجود قيام و هكذا و كليهما - أى الصلاة الظهر للمسافر العالم مع جميع خصوصياته و صلاة الظهر للمستقلى مع فقدان الركوع و السجود و غيرهما من الخصوصيات كليهما - صحيحتان فى حقهما بحسب التكليف الشرعى و مسقطتان لتكليفهما بلا اشكال فاذا كان الامر فى حقهما بحسب التكليف الشرعى و مسقطتان لتكليفهما بلا اشكال فاذا كان الامر كذلك فلا يمكن قياس ألفاظ العبادات بألفاظ المعاجين و الادوية المتعارفة بين العرف . قوله لما عرفت فى الوجه السابق عند قوله ( ان الصحيح منها ) أى من العبادات ( يختلف حسب اختلاف الحالات ) فتحصل أنه لا يمكن قياس أسامى العبادات بالمعاجين العرفية . فتدبر جيدا .
( و منها أن الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا ) الخ . حاصل ما قاله ( ره ) هو أنه يكون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين بمعنى أن الشارع لاحظ فى الصلاة معنى عاما نحو ( الصلاة هى ما تنهى عن الفحشاء و المنكر ) أو ( أن الصلاة هى معراج المؤمن ) و أمثالهما من المعانى العامة أو ( الصوم جنة من النار ) و هكذا ثم وضع اللفظ بازاء ما لاحظ فيكون الموضوع له على هذا عاما كما كان ملاحظته عاما . و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد لاستلزامه - أى استلزام كون الموضوع له خاصا - كون استعمال الالفاظ فى الجامع نحو ( تنهى عن الفحشاء و المنكر ) أو ( معراج المؤمن ( أو ( الصوم جنة من النار ) مجازا أو منع استعمال الالفاظ فى المذكورات .