نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 63
نمايش فراداده

و هذا أيضا يكون على ضربين :

الاول

- الاقل و الاكثر غير الارتباطى و هو ما يمكن التفكيك بنى أجزائه فى الامتثال كما لو شك فى أن الذين الذى عليه هل هو مائة أو خمسون . و هذا مجرى البراءة فيعطى المتيقن و يجرى البراءة عن الخمسين المشكوك . و اذا أعطىالخمسين و اجرى البراءة عن المشكوك تبرأ ذمته .

الثانى

- الاقل و الاكثر الارتباطى و هو ما لا يمكن التفكيك بين أجزائه فى الامتثال - كما لو شك فى أجزاء الصلاة هل هى عشرة أو تسعة - و فى هذه المسألة خلاف بعض يقول بالاشتغال و وجوب الاتيان بالجزء العاشر حتى يتيقن براءة الذمة و بعض قائل بالبراءة فيأتى بالاجزاء التسعة المتيقنة و يجرى البراءة بالنسبة الى الجزء المشكوك . اذا عرفت ما شرحنا لك فى أقسام العلم الاجمالى تعرف بأن ما نحن فيه يكون من هذا القسم بمعنى أنه يكون من قسم الاقل و الاكثر الارتباطى و يأتى فيه الاشتغال ببيان و البراءة ببيان آخر كما قلنا و كتبنا لك . و لكن ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح فى ألفاظ العبادات كأنه قالوا فى حال الشك بأن الصلاة هى عشرة الاجزاء أو تسعة يرجع الامر الى الشك بالنسبة الى المصداق بأن الاجزاء التسعة تكون محققة لمصداق الصحيح أم عشرة فيها شك فتجرى البراءة عنها .

مثل أن تقول ( اكرم العلماء العدول ) و نعلم أن كل من صدق عليه العدالة يجب اكرامه بحسب هذا الخطاب و هو من لا يرتكب الصغيرة و الكبيرة من الذنب و لكن نشك فى زيد العالم هل هو من العدول حتى يجب اكرامه أم لا يكون من العدول حتى لا يجب اكرامه فنقول : الاصل هو البراءة من وجوب اكرامه لانه مشكوك المصداقية لصفة العدالة و كذلك فى أجزاء الصلاة و غيرها كل جزء ثبت مصداقيته بأنه يكون جزءا للصلاة يجب اتيانه و ما لا يثبت جزئيته نجرى البراءة منه .